( الثاني ) حكم الإفراد في الوقت ، وفي كراهة تقديم الإحرام قبل وقته نص عليه في العتبية ، ونقله صاحب الطراز ونصه في الباب السادس : وجملة ذلك أن القران قبل أشهر الحج يكره عند الكافة ونص عليه في رواية حكم الإحرام بالقران قبل أشهر الحج ابن القاسم في العتبية ، وهو قول الجميع ، وذلك لمكان إحرامه بالحج قبل أشهر الحج ، وروى عن ابن الزبير أنه سئل أيهل بالحج قبل أيام الحج ؟ فقال : لا . جابر
واختلف الناس إن وقع فقال مالك وأبو حنيفة وابن حنبل وجمهور أهل العلم : إنه إذا وقع صح وانعقد الإحرام به ، وقال والثوري : ينعقد الإحرام به في الحج بعمرة ، وفي القران لا ينعقد إحرامه بالحج ويكون معتمرا فقط انتهى . الشافعي
، ونقله في النوادر والظاهر : أن إرداف الحج على العمرة قبل أشهر الحج كذلك أي : يكره له ذلك ، فإن فعل انعقد ، وكان قارنا فلو فظاهر إطلاقهم الآتي : أنه شامل لهذا وأن الحكم واحد والظاهر : أنه كذلك ، والله أعلم . شك قبل أشهر الحج هل أحرم بحج أو بعمرة ؟
( الثالث ) فعند الشافعية انعقد إحرامه عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام قال : لو أحرم مطلقا ابن جماعة في منسكه الكبير : وإطلاق المالكي يقتضي أنه يخير في التعيين انتهى يعني إطلاقه في قوله : وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين انتهى . ابن الحاجب
والظاهر : أنه يكره له صرفه إلى الحج ، والله أعلم .
( الرابع ) : على القول الذي نقله اللخمي : أنه لا ينعقد قبل أشهره ينعقد القران عمرة فقط ، وكذا الإحرام المطلق ، ولا يصح الإرداف ، وإن شك هل أحرم بحج أو عمرة ، وإن تعين أنه بحج كان حجا ; لأنه شك في المانع ، وهذا التفريع لم أره منصوصا ، ولكن هو مقتضى عدم الانعقاد ، والله أعلم . وشك بعد دخول أشهر الحج هل وقع قبل أشهره أم لا