ص ( وأخر دم الفوات للقضاء )
ش : يؤخذ من هذا أن ، ولو كان الحج الفائت تطوعا ، وهو كذلك كما صرح به في النوادر من فاته الحج ، فعليه الهدي والقضاء والجلاب وغيرهما قال في النوادر في أول ترجمة الفوات ومن كتاب قال ابن المواز : من مالك فلا ، يحله إلا فاته الحج لخطإ العدد أو بمرض أو بخفاء الهلال أو بشغل بأي وجه غير العدو البيت ، ويحج قابلا ، ويهدي قال في المختصر : كان إحرامه بحج واجب أو تطوع انتهى . مالك