ص ( وهر )
ش : تصوره ظاهر ( فرع ) : قال البرزلي نزلت مسألة وهي أن قطا عمي وفرغت منفعته فاستفتي فيه شيخنا الإمام بوجوب إطعامه ، وإلا يقتل وكذا ما يئس من منفعته لكبر أو عيب ، وهو نحو ما تقدم ، وكذا لقلة غذاء أمهاتهم أو إراحتها من ضعفها والصواب في ذلك كله عندي الجواز لارتكاب أخف الضررين لقوله عليه السلام { ذبح القطط الصغار والحيوان الصغير } ويشير بقوله ، وهذا نحو ما تقدم لقوله وسئل إذا التقى ضرران نفي الأكبر للأصغر عز الدين عن ؟ فأجاب إذا خرجت إذايته عن عادة القطط وتكررت إذايته جاز قتله واحترزنا بالأول عما في طبعه مثل أكل اللحم إذا كان خاليا أو عليه شيء يمكن رفعه للهر ، فإذا رفعه ، وأكل فلا يقتل هذا ، ولو تكررت منه ; لأنه طبعه ، واحترز بالثاني مما إذا وقع ذلك منه فلتة ، فلا يوجب قتله فلا يكون كالميئوس من استصلاحه من الآدميين والبهائم ، وعن قتل الهر المؤذي هل يجوز أم لا إذا آذت الهرة وقصد قتلها فلا تعذب ، ولا تخنق بل تذبح بموسى حاد لقوله عليه السلام { أبي حنيفة } انتهى الحديث . ومن هذا المعنى إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة لإراحته من ألم الوجع ، والذي رأيت : المنع إلا أن يكون من الحيوان الذي يذكى لأخذ جلده ، وأجمع العلماء على منع ذلك في حق الآدمي ، وإن اشتدت آلامهم لشرف الآدمي عن الذبح ( إذا يئس من حياة ما لا يؤكل فيذبح قلت ) : الذي رأيت في القسم الأول أنها وقعت في بلاد بونة فأفتي فيها بالإجهاز عليها لإراحتها ونقلها في العتبية ، ومن هذا إذا ; لأنهم فروا من موت إلى موت ، ولم يره ربيعة إلا لمن طمع بنجاة أو أمن فلا بأس ، وإن هلك فيه ، وعن رميت السفينة بالنار ، ففي المدونة لا بأس أن يطرحوا أنفسهم في البحر إن صبر فهو أكرم ، وإن اقتحموا فقد غرقوا ، ولا بأس به ( ربيعة قلت ) : فظاهر هذا الجواز لاستعجاله الموت للإراحة ، وإذا كان هذا في الآدمي فأحرى في الحيوان الذي لا يؤكل إذا كان لإراحته ، وسيأتي للمصنف في باب الجهاد أنه يجوز الانتقال من موت لآخر