ص ( بلا شرك إلا في الأجر ، وإن أكثر من سبعة [ ص: 240 ] إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه ، وإن تبرعا )
ش يعني أن المذهب أنه وخرج بعضهم جواز الاشتراك في المذهب من القول بجواز لا يشترك في الأضحية قال الاشتراك في هدي التطوع ابن عبد السلام : وهذا هو الصحيح عندي كما تقدم اختيارنا له في الهدي انتهى .
وقوله إلا في الأجر إلخ قال في المدونة ، وإن أجزاهم ، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس وأحب إلي إن قدر أن يذبح عن كل نفس شاة واستحب ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته حديث مالك لمن قدر دون حديث ابن عمر انتهى . أبي أيوب الأنصاري
قال : حديث عبد الحق أنه كان لا يضحي عمن في البطن ، وأما ما كان في غير البطن ، فيضحي عن كل نفس شاة وحديث ابن عمر كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه ، وعن أهل بيته ، ثم تباهى الناس فصارت مباهاة انتهى . أبي أيوب