الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن بسجن )

                                                                                                                            ش : قال المازري : " في وعلى " أثناء كلامه ولو سلم الكفيل الغريم وهو محبوس في حبس القاضي فإن هذا التسليم يسقط الكفالة لكون المتكفل له يتمكن من طلبه ، وهو في الحبس بمحاكمته عند القاضي الذي حبسه حتى يمكنه من حقه ويقضي بذلك على المحبوس ، وإن وجب حبسه زاد في مقدار أمد الحبس لأجل هذا الطلب الثاني بحسب ما يقتضيه الاجتهاد ا هـ .

                                                                                                                            وتقدم كلامه هذا عند قول المؤلف في باب التفليس : وأخرج لحد بمعنى آخر ، وقال ابن عرفة الباجي : ولو كان حبسه في دم ، أو دين ، أو غيره ويكفي قوله برئت منه إليك وهو بالسجن فشأنك به كأن سجنه في حق ، أو تعديا قال ابن عرفة ( قلت ) : في التعدي نظر ; لأنه مظنة لإخراجه بدفع التعدي عنه ا هـ .

                                                                                                                            ص ( إن أمره به )

                                                                                                                            ش : مفهومه أنه إذا لم يأمره به لا يبرأ وهو كذلك قال ابن عرفة عن الموازية : فهذا إذا لم يرد الطالب قبوله حتى يسلمه له الحميل ولو قبله برئ كمن دفع دينا عن أجنبي للطالب أن لا يقبله إلا بتوكيل الغريم وله قبوله فيبرأ ، زاد الصقلي عن محمد إن أنكر الطالب أن يكون الحميل أمره بدفع نفسه إليه فإن أشهد له بذلك أحدا برئ الحميل ا هـ .

                                                                                                                            وفي الشامل : ولو أنكر الطالب أمره له برئ إن أشهد له أحدا ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وبغير بلده )

                                                                                                                            ش : يصح أن يعود الضمير على [ ص: 115 ] الاشتراط المفهوم من قوله إن لم يشترط ولعل المصنف رجح هذا القول لقول المازري : إنه يلاحظ فيه مسألة الشروط التي لا تفيد وكونه قد يفيد في بعض الصور كما ذكر ابن عبد السلام لا يمنع ذلك ; لأن الصورة النادرة لا تراعى ، والمعنى أنه إذا اشترط الطالب على الحميل أن يحضر له المديان ببلده فأحضره في غيره ; فإنه يبرأ إن كان الموضع الذي أحضره فيه تأخذه فيه الأحكام وإذا حمل كلام المصنف على هذا كانت مسألة المدونة مفهومة منه بالأحروية وهي ما إذا لم يشترط إحضاره في موضع معين فأحضره الحميل في غير البلد الذي وقع فيها الضمان ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( .

                                                                                                                            ولا يسقط بإحضاره إن حكم )

                                                                                                                            ش : أي إن حكم بالغرم ولو لم يغرم على المشهور ، وأما لو دفع المال قبل إحضاره مضى اتفاقا قاله في الشامل ، وأصله في التوضيح وعلى المشهور فرب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر ، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم قاله ابن يونس ، ونقله في التوضيح .

                                                                                                                            ص .

                                                                                                                            ( ولو بغير بلده )

                                                                                                                            ش : هذا مذهب المدونة أن الحمالة تسقط بموت المديان مطلقا سواء مات في بلده ، أو في غير بلده من غير تفصيل .

                                                                                                                            ص ( ورجع به )

                                                                                                                            ش : يعني إذا غرم الحميل ثم أثبت ببينة أن الغريم قد مات في غيبته قبل القضاء رجع الحميل بما أدى على رب الدين كما قال في المدونة ، وانظر إذا غرم ثم أثبت أنه كان عديما قبل القضاء هل يرجع أم لا ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية