ص ( وإبراء وإن جهله الثلاث ) 
ش : قال ابن عرفة    : وتبع  ابن الحاجب  ابن شاس  في قوله   : والتوكيل بالإبراء  لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق . 
( قلت    ) : وهذا كضروري من المذهب ; لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه ولذا قال الغير في إرخاء الستور : لأنه يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ به انتهى . 
وانظر أواخر رسم الأقضية الثاني من سماع  أشهب  بالوصايا . 
ص ( أو واحد في خصومة ) 
ش : قال ابن فرحون    : في تبصرته في الفصل السادس في حكم الوكالة على الدعوى    : وليس لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين ، ويلزم الموكل ما أقر به عليه وكيله كان له أو عليه إذا كان في نص الإقرار والإنكار انتهى . 
وقال في المتيطية : ولا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ، ولا يجوز توكيل وكيلين . 
				
						
						
