الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عبد السلام قال أشهب إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه ( قلت ) هذا مما ينظر فيه فإن نظر الوصي ينقضي بموت الصبي ألا ترى أن جرح الصبي ينظر فيه وليه ، وديته إذا قتل ليس للوصي فيها نظر ، وإنما هو للورثة إلا أن يقال ملك الصبي للدية بعد موته متعذر وتنفيذ الوصية بعد موته إنما يكون على تقدير ملكه ، والوصي هو الناظر في أملاك الصبي وهذا منها انتهى . ونقله في التوضيح فقال قال أشهب : ومن أوصى بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه ، ثم ذكر كلام ابن عبد السلام المتقدم ، وانظر قوله : " من أوصى " هل يريد من الصبيان أو من المولى عليهم مطلقا [ ص: 365 ] فتأمله ، والله أعلم . وانظر الرجراجي في المسألة السادسة من كتاب الوصايا الأول فإنه تكلم على حكم ما إذا أوصى المحجور عليه لعارض الطفولية أو لعارض السفه بوصية وجعل تنفيذها لغير وصية ، وأطال في ذلك ، وفي البرزلي ، وسئل ابن أبي زيد عمن أسند وصيته إلى رجل ، وفي الوصية بنات فماتت واحدة بعد دخول بيتها بشهر وتركت زوجا وعصبة ، وأوصت بصدقة للفقراء فهل ينفذها الوصي أو الورثة فأجاب إن لم توص بذلك لأحد ، فذلك لوصي أبيها إن كان مأمونا ، وإن أوصت بذلك لأحد فهو أولى ، قال البرزلي قلت هذا جار على بقاء النظر بعد موت المحجور على من له عليه ولاية ، ومن يقول لا نظر له في أولاده يرجع الأمر في ذلك إلى من يقدمه القاضي انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية