( أو ) قال لها : ولا نية له أنت طالق ( طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه )  أو أسمجه  ؛  إذ السمج القبيح ونحو ذلك ( فك ) قوله لها : أنت طالق ( للبدعة ) فيما مر  ؛  لأن الأولى بالذم ما خالف الشرع أما لو قال : وهي في زمن سنة أردت قبحه لنحو حسن عشرتها فيقع حالا  ؛  لأنه غلظ على نفسه أو في زمن بدعة أردت أن طلاق مثل هذه في السنة أقبح فقصدت وقوعه حال السنة دين 
     	
		
				
						
						
