قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، والنحاس في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس ولا تقربوهن حتى يطهرن [ ص: 582 ] قال : من الدم .
وأخرج في "المصنف" ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والنحاس في قوله : مجاهد ولا تقربوهن حتى يطهرن . قال : حتى ينقطع الدم .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه في "سننه"، عن والبيهقي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، محمد صلى الله عليه وسلم" .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه وصححه، عن والحاكم ، ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار" .
وأخرج أبو داود، ، عن والحاكم قال : إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار . ابن عباس
[ ص: 583 ] وأخرج عن الترمذي، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ابن عباس إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار" .
وأخرج عن أبو داود، ، ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بخمسي دينار .
وأخرج عن الطبراني، قال : ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار .