الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : وآتوا النساء الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير عن حضرمي، أن ناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كبير مهر، فقال الله : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : وآتوا النساء يقول : أعطوا النساء، صدقاتهن يقول : مهورهن .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : نحلة [ ص: 226 ] قال : يعني بالنحلة المهر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة : نحلة قالت : واجبة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن جريج : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : فريضة مسماة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال : النحلة في كلام العرب الواجب، يقول : لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن قتادة : نحلة قال : فريضة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أحمد، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا» .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي لبيبة عن جده قال : قال رسول [ ص: 227 ] الله صلى الله عليه وسلم : «من استحل بدرهم فقد استحل» .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة، أن رجلا تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها، فهو عند الله زان يوم القيامة» .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة وأم سلمة قالتا : ليس شيء أشد من مهر امرأة وأجر أجير .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير : فإن طبن لكم قال : هي للأزواج .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن عكرمة : فإن طبن لكم عن شيء منه قال : من الصداق .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق علي، عن ابن عباس : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يقول : [ ص: 228 ] إذا كان من غير إضرار ولا خديعة، فهو هنيء مريء كما قال الله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير عن حضرمي، أن ناسا كانوا يتأثمون أن يراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته، فقال الله : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتر بها عسلا، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئا مريئا وشفاء ومباركا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن سعد عن علقمة، أنه كان يقول لامرأته : أطعمينا من ذلك الهنيء المريء . يتأول هذه الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية