أخرج ، عبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي عروة بن الزبير أنه سأل عن قول الله : عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت : يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها؛ تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله : ويستفتونك في النساء الآية . [النساء : 127] قالت وقول الله في الآية الأخرى : [ ص: 217 ] عائشة : وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .
وأخرج عن البخاري أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه : عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق، وفي ماله .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قالت : نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال، فلعله ينكحها لمالها وهي لا تعجبه ثم يضر بها ويسيء صحبتها، فوعظ في ذلك . عائشة
وأخرج في "المصنف"، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وابن المنذر قال : كان الرجل من عكرمة قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله، فيميل على مال الأيتام، فنزلت هذه الآية : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية .
[ ص: 218 ] وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : كان الرجل يتزوج الأربع، والخمس، والست، والعشر، فيقول الرجل : ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان؟! فيأخذ مال يتيمة فيتزوج به، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع . عكرمة
وأخرج من طريق ابن جرير العوفي ، عن في الآية قال : كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك . ابن عباس
وأخرج ، الفريابي ، وابن جرير ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم قال : قصر الرجال على أربع نسوة؛ من أجل أموال اليتامى . ابن عباس
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : بعث الله سعيد بن جبير محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم الآية، وكان الرجل يتزوج ما شاء، فقال : كما تخافون أن لا تعدلوا في اليتامى، فخافوا في النساء أن لا تعدلوا [ ص: 219 ] فيهن، فقصرهم على الأربع .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن أبي حاتم في الآية قال : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية . ابن عباس
وأخرج ، عبد بن حميد من طريق وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية، قال : كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم . ابن عباس
وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : كانوا في الجاهلية لا يرزؤن من مال اليتيم شيئا وهم ينكحون عشرا من النساء وينكحون نساء آبائهم فتفقدوا من دينهم شأن النساء . الضحاك
وأخرج من طريق ابن أبي حاتم محمد بن أبي موسى الأشعري، عن في الآية يقول : فإن خفتم الزنا فانكحوهن، يقول : كما خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا . ابن عباس
[ ص: 220 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في الآية يقول : إن تحرجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا، فكذلك فتحرجوا من الزنا وانكحوا النساء نكاحا طيبا مجاهد مثنى وثلاث ورباع .
وأخرج عن عبد بن حميد ابن إدريس قال : أعطاني الأسود بن عبد الرحمن بن الأسود مصحف فقرأت : علقمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالألف، فحدثت به الأعمش فأعجبه، وكان لا يكسرها، لا يقرأ : (طيب) ممال وهي في بعض المصاحف بالياء " طيب لكم " . الأعمش
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم أبي مالك : ما طاب لكم قال : ما أحل لكم .
وأخرج عن ابن جرير الحسن وسعيد بن جبير : ما طاب لكم قال : ما حل لكم .
وأخرج ، ابن أبي شيبة عن وابن المنذر عائشة : ما طاب لكم يقول : [ ص: 221 ] ما أحللت لكم .
قوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع .
أخرج الشافعي، ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجه في "ناسخه"، والنحاس والدارقطني، ، عن والبيهقي ابن عمر غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «اختر منهن» وفي لفظ : «أمسك أربعا وفارق سائرهن» . أن
وأخرج ابن أبي شيبة في "ناسخه" عن والنحاس قيس بن الحارث الأسدي قال : أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال : «اختر منهن أربعا، وخل سائرهن» ففعلت .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : قال محمد بن سيرين من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل : أنا، امرأتين . فسكت . عمر :
وأخرج ، ابن أبي شيبة في "سننه" عن والبيهقي الحكم قال : [ ص: 222 ] أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين .
قوله تعالى : فإن خفتم ألا تعدلوا الآية .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير عن وابن أبي حاتم في الآية يقول : إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك . قتادة
وأخرج عن ابن جرير مثله . الربيع،
وأخرج عن ابن جرير : الضحاك فإن خفتم ألا تعدلوا قال : في المجامعة والحب .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم : السدي أو ما ملكت أيمانكم قال : السراري .
وأخرج عن ابن المنذر في قوله : ابن عباس أو ما ملكت أيمانكم فكانوا في حلال مما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها، وأن ونكاح ما نكح الآباء والأبناء، والمرأة لها زوج حرم [ ص: 223 ] الله ذلك؛ فحرمن حرة أو أمة . يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة، والأم من الرضاعة،
وأخرج ، ابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "صحيحه"، عن وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة ذلك أدنى ألا تعولوا قال : "ألا تجوروا"، قال : قال أبي : هذا حديث خطأ، والصحيح عن ابن أبي حاتم موقوف . عائشة
وأخرج ، سعيد بن منصور في "المصنف"، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر من طرق عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس ألا تعولوا قال : أن لا تميلوا .
وأخرج في "مسائله" عن الطستي ، أن ابن عباس نافع بن الأزرق سأله عن قوله : ذلك أدنى ألا تعولوا قال : أجدر ألا تميلوا، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت قول الشاعر :
إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، [ ص: 224 ] وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في قوله : عكرمة ألا تعولوا قال : ألا تميلوا، ثم قال : أما سمعت قول أبي طالب :
بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر أبي إسحاق الكوفي قال : كتب إلى أهل عثمان بن عفان الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان لا أعول .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر مجاهد ألا تعولوا قال : ألا تميلوا .
وأخرج عن ابن أبي شيبة أبي رزين، و أبي مالك ، ، مثله . والضحاك
وأخرج عن ابن أبي حاتم في الآية قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا . زيد بن أسلم
وأخرج عن ابن جرير في الآية قال : ذلك أقل لنفقتك، الواحدة أقل [ ص: 225 ] من عدد، وجاريتك أهون نفقة من حرة، أهون عليك في العيال . ابن زيد
وأخرج عن ابن أبي حاتم سفيان بن عيينة : ألا تعولوا قال : ألا تفتقروا .