قوله تعالى : للرجال نصيب الآية .
أخرج عن أبو الشيخ قال : ابن عباس كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهما : تزوجا بهما، وكان بهما دمامة فأبيا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، توفي أوس وترك ابنا صغيرا وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما : تزوجا ابنتيه فأبيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أدري ما أقول» فنزلت : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال : «لا تحركا من الميراث شيئا؛ فإنه قد أنزل علي فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيبا» ثم نزل بعد ذلك : ويستفتونك في النساء إلى قوله : عليما [النساء : 127] ثم نزل : يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله : والله عليم حليم فدعا بالميراث، فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في الآية قال : [ ص: 242 ] نزلت في عكرمة أم كلثوم وابنة أم كجة أو أم كجة، وثعلبة بن أوس وسويد، وهم من الأنصار، كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها، فقالت : يا رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته، فلم نورث من ماله! فقال عم ولدها : يا رسول الله، لا تركب فرسا ولا تنكأ عدوا، ويكسب عليها ولا تكتسب، فنزلت : للرجال نصيب الآية .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : كانوا لا يورثون النساء، فنزلت الآية . قتادة
وأخرج عن ابن أبي حاتم أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال؛ [ ص: 243 ] فنزلت : سعيد بن جبير، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قوله : مما قل منه أو كثر يعني : من الميراث، نصيبا يعني حظا، مفروضا يعني : معلوما .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم الضحاك نصيبا مفروضا قال : وقفا معلوما .