( ولا يصح وقال بيع مسترق منهم ) أي من سبي المسلمين الشريف أبو جعفر : لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم ( الكافر ) ولو كان المسترق كافرا نصا قال وكتب ينهى عنه أمراء الأمصار . هكذا حكى أهل عمر بن الخطاب الشام ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يرتجى منه إذا بقي مع المسلمين ( ولا ) تصح لأنه في معنى بيعه له ( وتجوز ) مفاداته ( بمسلم ) لتخليص المسلم من الأسر ( مفاداته ) أي من استرق من الكفار لكافر ( بمال )