الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل والأغسال المستحبة ستة عشر غسلا ( آكدها ) الغسل ( لصلاة جمعة ) لحديث أبي سعيد مرفوعا { غسل الجمعة واجب على كل محتلم } وقوله صلى الله عليه وسلم : { من جاء منكم الجمعة فليغتسل } متفق عليهما . وقوله " واجب " أي متأكد الاستحباب .

                                                                          ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال : { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت . ومن اغتسل فالغسل أفضل } رواه أحمد وأبو داود والترمذي . واختلف في سماع الحسن عن سمرة . ونقل الأثرم عن أحمد : لا يصح سماعه منه .

                                                                          ويعضده مجيء عثمان إليها بلا غسل ( في يومها ) أي الجمعة فلا يجزي الاغتسال قبل طلوع فجره ، المفهوم مما سبق من الأحاديث ( لذكر حضرها ) أي الجمعة . لقوله صلى الله عليه وسلم { من جاء منكم الجمعة فليغتسل } ( ولو لم تجب عليه ) الجمعة كالعبد والمسافر ( إن صلى ) لعموم ما سبق ( و ) اغتساله ( عند جماع [ ص: 84 ] أفضل ) للخبر ، ويأتي في صلاة الجمعة ( ثم ) يليه الغسل ( لغسل ميت ) كبير أو صغير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، مسلم أو كافر .

                                                                          وظاهره : ولو في ثوب . لحديث أبي هريرة مرفوعا { من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ( ثم ) يليه بقية الأغسال الآتية ، وهي الغسل ( ل ) صلاة ( عيد في يومها لحاضرها ) أي الصلاة ، لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى } رواه ابن ماجه .

                                                                          ( إن صلى ) العيد ( ولو منفردا ) بعد صلاة الإمام ، لأن الغسل للصلاة كالجمعة فلا يشرع لمن لم يصل ولا قبل طلوع الفجر .

                                                                          ( و ) الرابع الغسل ( ل ) صلاة ( كسوف و ) الخامس : الغسل لصلاة ( استسقاء ) قياسا على الجمعة والعيد ، بجامع الإجماع لهما ( و ) السادس : الغسل ( لجنون .

                                                                          و ) السابع : الغسل ( للإغماء ) لإنزال ( باحتلام ) أو بغيره ( فيهما ) أي الجنون والإغماء ; لأنه صلى الله عليه وسلم { اغتسل للإغماء } متفق عليه . ولأنه لا يأمن أن يكون احتلم ولم يشعر ، والجنون في معناه بل أبلغ . فإن أنزل وجب الغسل ( و ) الثامن : الغسل ( لاستحاضة ) فيسن للمستحاضة أن تغتسل ( لكل صلاة ) { لأمره صلى الله عليه وسلم به أم حبيبة لما استحيضت ، فكانت تغتسل لكل صلاة } متفق عليه .

                                                                          ( و ) التاسع : الغسل ( لإحرام ) بحج أو عمرة ، لحديث زيد بن ثابت " أنه { رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل } رواه الترمذي وحسنه ( حتى حائض ونفساء ) فيسن لهما الغسل للإحرام ، للخبر وكغيرهما .

                                                                          ( و ) العاشر : الغسل ( لدخول مكة ) قال في المستوعب : حتى لحائض .

                                                                          قلت : ونفساء ، قياسا على الإحرام ، وظاهره : ولو بالحرم ، كمن بمنى إذا أراد دخول مكة سن له الغسل لدخولها .

                                                                          ( و ) الحادي عشر : لدخول ( حرمها ) أي مكة .

                                                                          ( و ) الثاني عشر : ل ( وقوف بعرفة ) روي عن علي وابن مسعود .

                                                                          ( و ) الثالث عشر : الغسل ل ( طواف زيارة ) وهو طواف الإفاضة .

                                                                          ( و ) الرابع عشر : الغسل لطواف ( وداع و ) الخامس عشر : ل ( مبيت بمزدلفة و ) السادس عشر : الغسل ل ( رمي جمار ) لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل . كالإحرام ودخول مكة . ووقت الغسل لصلاة استسقاء : عند إرادة الخروج إليها . ووقت الكسوف : عند وقوعه ، وفي الحج : عند إرادة النسك الذي يسن له قريبا منه .

                                                                          [ ص: 85 ] وعلم مما سبق : أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات ، كالحجامة ودخول طيبة وكل مجتمع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية