تبيح التيمم ، كتعذر الماء ، لعدم أو مرض ونحوه ( و ) يتيمم أيضا استحبابا ( لما يسن له الوضوء ) من قراءة وأذان وشك وغضب ، ونحوها مما تقدم ( لعذر ) يبيحه ، إلحاقا للمسنون بالواجب بجامع الأمر . ( ويتيمم ) استحبابا ( للكل ) أي كل ما يستحب له الغسل ( لحاجة )