الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أبى ) وكيل قبولها أي الوكالة فقال لا أقبلها ( فكعزله نفسه ) ; لأن الوكالة لم تتم ( ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه ) أي الموكل ( فيه ) أي في ذلك الشيء ; لأن النائب فرع عن المستنيب فلا يصح توكيل سفيه في نحو عتق عبده ( سوى أعمى ) رشيد ( ونحوه ) كمن يريد شراء عقار لم يره إذا وكل فيه ( عالما ) بالبيع ( فيما يحتاج لرؤية ) كجوهر وعقار فيصح وإن لم [ ص: 186 ] يصح منه ذلك بنفسه ; لأن منعهما التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيهما يقتضي منع التوكيل .

                                                                          ( ومثله ) ب أي التوكيل فيما تقدم ( توكل ) فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه ( فلا يصح أن يوجب نكاحا ) عن غيره ( من لا يصح منه ) إيجاد ( لموليته ) لنحو فسق ; لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة لم يجز بالنيابة كالمرأة ( ولا ) يصح أن ( يقبله ) أي النكاح لغيره ( من لا يصح منه ) قبوله ( لنفسه ) ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم ( سوى ) قبول ( نكاح أخته ونحوها ) كعمته وخالته وحماته ( لأجنبي ) تحل له .

                                                                          ( و ) سوى قبول حر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له الأمة من قن أو حر عادم الطول خائف العنت .

                                                                          ( و ) سوى توكل ( غني في قبض زكاة لفقير ) فيصح ; لأن المنع في هذه لنفسه للتنزيه له لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل .

                                                                          ( و ) سوى ( طلاق امرأة نفسها ) فيصح لما يأتي في الطلاق ( وغيرها بوكالة ) فيصح ; لأنها إذا ملكت طلاق نفسها بجعله لها ملكت طلاق غيرها بالوكالة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية