( لم يضمنه ) ; لأنه لم يتعد ، ولم يفرط بل فعل ما أمر به ( وإن ( ومن أمر بدفع شيء ) كثوب أمره مالكه بدفعه ( إلى ) نحو قصار أو صباغ ( معين ليصنعه فدفع ) المأمور الشيء إلى من أمر بدفعه له ( ونسيه ) فضاع ( ضمن ) لتفريطه وأطلق أطلق مالك ) بأن قال مثلا : ادفعه إلى من يقصره أو يصبغه ( فدفعه ) الوكيل ( إلى من لا يعرف عينه ) كما لو ناوله من وراء ستر ( ولا اسمه ولا دكانه ) بأن دفعه بغير دكان ، ولم يسأل عنه ولا عن اسمه فضاع إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه أبو الخطاب