وشرطه ) إذن ( فاسد ) نصا وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم ( و ) حيث بيع وقف بشرطه فإنه ( يصرف ثمنه في مثله ) إن أمكن ( أو ) في ( بعض مثله ) لما تقدم ( ويصح بيع بعضه ) أي الموقوف الخراب ( لإصلاح باقيه ) لأنه حيث جاز بيع الكل فالبعض أولى ( إن اتحد الواقف والجهة ) فإن اختلفا أو أحدهما لم يجز ( إن كان الوقف ( عينين ) كدارين خربتا فتباع إحداهما لتعمر بها الأخرى ( أو ) كان ( عينا ) واحدة ( ولم تنقص القيمة ) بالتشقيص لانتفاء الضرر ببيع البعض إذن ( وإلا ) بأن كان عينا واحدة ونقصت القيمة بالتشقيص ( بيع الكل ) كبيع وصي لدين أو حاجة صغير ، بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة ( ولو شرط ) واقفه ( عدم بيعه