الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وفضل غلة موقوف على معين ) كزيد أو ولده ( استحقاقه مقدر ) بأن قال : يعطي من ريعه كل شهر عشرة دراهم مثلا وريعه أكثر ( يتعين إرصاده ) أي الفضل لأنه ربما احتيج إليه بعد ( ومن وقف على ثغر فاختل ) الثغر الموقوف عليه ( صرف ) ما وقف عليه ( في ثغر مثله وعلى قيامه ) أي الثغر ( مسجد ورباط ونحوهما ) كسقاية . فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان ( ونص ) أحمد في رواية حرب ( في من وقف على قنطرة فانحرف الماء برصد لعله يرجع ) أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها ( وما فضل عن حاجته ) أي الموقوف عليه مسجدا كان أو رباطا ونحوه ( من حصر وزيت ومغل [ ص: 428 ] وأنقاض وآلة ) جديدة ( وثمنها ) أي هذه الأشياء إن بيعت ( يجوز صرفه في مثله ) فإن فضل عن مسجد صرف في مسجد آخر ، وإن كان على رباط ففي رباط .

                                                                          ( و ) يجوز صرفه ( إلى فقير ) نصا . واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة . وروى الخلال بإسناده : أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فجاز صرفه للفقراء . واختار الشيخ تقي الدين جواز صرفه في مثله وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته قال : وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد ولا مانع من إعطائه فرق ما قدره له والواقف . لأن تقديره لا يمنع استحقاقه . قال في الفروع : وكلام غيره معناه . ونقل عنه أيضا أنه لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية