و كبير ، أو صغير ، أو بهيمة بلا عنف لحديث ( سن ) لمصل ( رد مار بين يديه ) { أم سلمة فمر بين يديه أم سلمة عبد الله ، أو ، فقال بيده هكذا فرجع ، فمرت بين يديه عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فمضت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هن أغلب زينب بنت أم سلمة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة . وعن ابن ماجه عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } ( ما لم يغلبه ) المار ، كما تقدم في بنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار اتخذه قبلة ، ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها ، حتى لصق بطنه بالجدار ، فمرت من ورائه ( أو يكن ) المار ( محتاجا ) إلى مرور ، لضيق الطريق ، وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور ( أو ) يكن ( أم سلمة بمكة ) نصا ; لأنه صلى الله عليه وسلم { بمكة والناس يمرون بين يديه ، وليس بينهما سترة } رواه صلى وغيره . أحمد
وفي المغني : والحرم [ ص: 211 ] كهي ( فإن أبى ) المار إلا المرور بين يدي المصلي ودفعه المصلي ( فإن أصر ) على إرادة المرور ولم يندفع بالدفع ( فله ) أي : المصلي ( قتاله ) لا بنحو سيف ، ولو مشى له قليلا ، ولا تبطل صلاته لحديث أبي سعيد مرفوعا { } متفق عليه . إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أن يجتاز بين يديه ، فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
ولأبي داود { } أي : فعله فعل شيطان ، أو هو يحمله عليه . وقيل : معه شيطان ( ولا يكرره ) أي : الدفع ( إن خاف فسادها ) أي : الصلاة ; لأنه يؤدي إلى فساد صلاته ( ويضمنه ) أي : يضمن مصل مارا بين يديه ( معه ) أي : مع تكرار الدفع من خوف الفساد ، لعدم الإذن فيه إذن وعلم منه : أنه لا يضمنه بدونه . إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
وتنقص ( ويحرم مرور بينه ) أي : المصلي ( وبين سترته . ولو ) كانت ( بعيدة ) لحديث صلاة من لم يرد مارا بين يديه بلا عذر أبي جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة مرفوعا { } لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ، لكان أن يقف أربعين سنة خيرا له من أن يمر بين يديه { ولمسلم } . لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي
وفي المستوعب : إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر ( وإلا ) أي : وإن لم يكن للمصلي سترة ، فإنه يحرم المرور ( ففي ثلاثة أذرع فأقل ) من قدم المصلي ( وله ) أي : يباح للمصلي ( عد آي ) جمع آية بأصابعه .
( و ) له عد ( تسبيح بأصابعه ) لأنه في معنى عد الآي .
( و ) لمصل ( قول : سبحانك ، فبلى إذا قرأ { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } نصا ، فرضا كانت أو نفلا للخبر .
وأما { أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ } ففي الخبر فيها نظر ، ذكره في الفروع ( و ) لمصل " قراءة في المصحف ، ونظر فيه " أي : المصحف .
قال : لا بأس أن أحمد ، قيل له : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها شيئا . يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف
وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف ، فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف ( و ) لمصل أيضا ( سؤال ) الله الرحمة ( عند ) قراءته ، أو سماعه ( آية رحمة وتعوذ به ) أي : أن يستعيذ بالله ( عند ) مروره على ( آية عذاب
و ) له ( نحوهما ) أي : المذكورات ، كالتسبيح عند آية هو فيها ، لحديث قال : [ ص: 212 ] { حذيفة } مختصر . صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى - إلى أن قال - إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ
رواه ، ولأنه دعاء بخير ، فاستوى فيه الفرض والنفل ( و ) مسلم لحديث لمصل ، أيضا ( رد السلام إشارة ) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { وأنس } حديث كان يشير في الصلاة رواه أنس الدارقطني وأبو داود ، وحديث رواه ابن عمر الترمذي
وقال : حسن صحيح . فإن رده المصلي لفظا بطلت ، ولا يرده في نفسه ، بل يستحب بعدها ، وظاهر ما سبق : لو صافح إنسانا يريد السلام لم تبطل . ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين ، لما تقدم ، ولا بالسلام على المصلي .
( و ) له أيضا لأنه صلى الله عليه وسلم { ( قتل حية وعقرب وقملة ) } رواه أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب أبو داود والترمذي
وقال : حسن صحيح . وابن عمر : كانا يقتلان القملة فيها . قال وأنس : والتغافل عنه أولى ، وإذا قتلها في المسجد دفنها ، أو أخرجها . القاضي
( و ) له أيضا ( لبس عمامة وثوب ) لحديث أنه صلى الله عليه وسلم { وائل بن حجر } ( ما لم يطل ) ولا يتقيد الجائز منه بثلاث ولا بغيرها من العدد ; لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في { التحف بإزاره وهو في الصلاة فتحه الباب لعائشة } وغيره ، ظاهره زيادته على الثلاث . كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى صف النساء .
وكذلك مشى مع دابته ، ولأن التقدير : بابه التوقيف ، وهذا لا توقيف فيه . فإن طال عرفا وتوالى أبطل الصلاة عمده وسهوه وجهله ، إلا لضرورة . ويأتي ، فإن لم تكن ضرورة واحتاج إليه قطع الصلاة ، وفعله ، أبي برزة
ثم استأنفها ( و ) لمأموم ( فتح على إمامه إذا أرتج ) بتخفيف الجيم ، أي : التبس عليه ( ، أو غلط ) في الفرض والنفل ، روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهم ، لحديث وابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } رواه صلى صلاة فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال : نعم قال : فما منعك أن تنبه علينا أبو داود .
قال : إسناده جيد ، وكالتنبيه بالتسبيح ( ويجب ) فتحه على إمامه إذا أرتج عليه ، أو غلط ( في الفاتحة ، كنسيان إمامه سجدة ) فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه . قال في الشرح : وإن عجز عن إتمام الفاتحة فسدت صلاته ، الخطابي
صححه ، لقدرته على الصلاة بها كالأمي يقدر [ ص: 213 ] على تعلمها قبل خروج الوقت ، فإن كان إماما فله أن يستخلف من يصلي بهم ، وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع ، فإنه يستخلف من يتم بهم ، ويكره فتح مصل على غير إمامه الموفق