( الثالث ( ولو كان فيهم خرس ) والخطيب ناطق ( أو ) كان فيهم ( صم ) لوجود الشروط ( لا كلهم ) أي إن كانوا كلهم خرسا حتى الخطيب ، أو كانوا كلهم صما لم تصح جمعتهم لفوات الخطبة صورة في الأولى ، وفوات المقصود منها في الثانية . حضورهم ) أي الأربعين من أهل وجوبها ( الخطبة ) والصلاة
( فإن نقصوا ) أي الأربعون ( قبل إتمامها ) أي الجمعة ( استأنفوا ظهرا ) نصا لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها ، كالطهارة والمسبوق إنما صحت منه تبعا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة ( إن لم تمكن إعادتها ) جمعة بشروطها فإن أمكنت وجبت لأنها فرض الوقت ( وإن بقي ، العدد ) أي الأربعون بعد انفضاض بعضهم .
( ولو ) كان الباقون ( ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم ) أي بمن كان مع الإمام ( قبل نقصهم أتموا جمعة ) لوجود الشرط كبقائه من السامعين وإن لحقوا بعد النقص فإن أمكن استئناف الجمعة وإلا صلوا ظهرا ( وإن . رأى الإمام وحده ) أي دون المأمومين اعتبار ( العدد فنقص ) العدد
( لم يجز ) للإمام ( أن يؤمهم ) لاعتقاده البطلان ( ولزمه أن لأن الواجب عليهم لا يتم إلا بذلك ( وبالعكس ) بأن رأى المأمومون العدد وحدهم ( لا تلزم ) الجمعة ( واحدا منهما ) أي لا من الإمام ، ولا المأمومين لأنهم لا يعتقدون صحتها . يستخلف أحدهم ) ليصلي بهم
( ولو لم يجز ) له من حيث الولاية أن يصلي ( بأقل ) من أربعين ، ولو اعتقد صحتها بدونها ( ولا ) يملك ( أن يستخلف ) لقصر ولايته ( بخلاف التكبير الزائد ) في صلاة العيدين والاستسقاء ، فله أن يعمل فيه برأيه ( وبالعكس ) بأن أمره السلطان أن لا يصلي بأربعين ( الولاية باطلة ) لتعذرها من جهة الإمام ( ولو لم يروها ) أي الجمعة ، أي وجوبها ( قوم بوطن مسكون ) لنقصهم عن الأربعين مثلا ( فللمحتسب أمرهم برأيه ) أي اعتقاده ( بها ) لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد ، أمره ) أي إمام الجمعة ( السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين
ولهذا قال : يصليها مع بر وفاجر ، مع اعتبار عدالة الإمام ( ومن في وقتها ) أي الجمعة [ ص: 314 ] ( أحرم ) بها أحمد قال في شرحه : بسجدتيها ( أتم جمعة ) رواه ( وأدرك مع الإمام منها ركعة ) عن البيهقي ابن مسعود . وعن وابن عمر مرفوعا { أبي هريرة } رواه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ( وإلا ) بأن لم يحرم في الوقت ، بل بعده . الأثرم
ولو أدرك الركعتين أو فيه ، ولم يدرك مع الإمام من الجمعة ركعة بسجدتيها ( ف ) إنه يتم ( ظهرا ) لمفهوم الخبر السابق ولأن الجمعة لا تقضى ( إن دخل وقته ) أي الظهر ( ف ) إنه يتم صلاته ( نفلا ) أما في الأولى : فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته . ( ونواه ) عند إحرامه ( وإلا ) بأن لم يدخل ولم ينوه ، بل نوى جمعة
وأما الثانية ، فلحديث { } ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة ، وكالظهر مع العصر ( ومن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( لزمه السجود ) مع إمامه ولو ( على ظهر إنسان أو رجله ) لقول أحرم معه ) أي الإمام ( ثم زحم ) عن سجود بأرض " إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه " رواه عمر أبو داود الطيالسي وسعيد ، كالمريض يأتي بما يمكنه .
ويصح وإن احتاج إلى موضع يديه ورجليه لم يجز وضعهما على ظهر إنسان ذكره في الإقناع ( فإن لم يمكنه ) السجود على ظهر إنسان أو رجله ( فإذا زال الزحام ) سجد بالأرض ، ولحق إمامه ، كما في صلاة الخوف للعذر .
وهو موجود هنا ( إلا أن يخاف ) بسجود بالأرض بعد زوال الزحام ( فوت ) الركعة ( الثانية ) مع الإمام ، فإن خافه ( ف ) إنه ( يتابعه ) أي الإمام ( فيها ) أي في الركعة الثانية ، كالمسبوق ( وتصير ) ثانية الإمام ( أولاه ) أي المأموم يبني عليها ( ويتمها جمعة ) لأنه أدرك مع الإمام منها ركعة وتقدم : لو زال عذره وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابع .
وتتم له ركعة ملفقة يدرك بها الجمعة ( فإن بطلت ) صلاته لتركه واجب المتابعة بلا عذر ( وإن جهله ) أي تحريم عدم متابعته ( فسجد ) سجدتي الركعة الأولى ( ثم أدركه ) أي الإمام في التشهد ( أتى بركعة ) ثانية ( بعد سلامه ) أي الإمام ، لأنه أتى بسجود معتد به للعذر ( وصحت جمعته ) قال في شرحه : لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة وهو ركعة ، وهذا المذهب انتهى أي لأنه [ ص: 315 ] لم يفارقه إلا بعد ركعة ، وسجوده لنفسه في حكم ما أتى به مع إمامه ، لبقائه على نية الإتمام ، كما يعلم مما سبق في الخوف ( وكذا ) أي كالتخلف عن الإمام لزحام ( لو لم يتابعه ) المأموم المزحوم في الثانية مع خوف فوتها ( عالما بتحريمه ) كجهل وجوب متابعته . تخلف ) عنه ( لمرض أو نوم أو سهو ونحوه
وإن زحم عن جلوس لتشهد فقال ابن حامد : يأتي به قائما ويجزئه وقال ابن تميم : الأولى انتظار زوال الزحام قال في الإنصاف : وقدمه في الرعاية ( الرابع لقوله تعالى : { تقدم خطبتين ) أي خطبتان متقدمتان فاسعوا إلى ذكر الله } الآية والذكر هو الخطبة والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك قال { ابن عمر } ( بدل ركعتين ) . كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس
متفق عليه لقول عمر وعائشة " قصرت الصلاة من أجل الخطبة " ( لا ) أن الخطبتين بدل ركعتين ( من الظهر ) لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر ، بل مستقلة كما تقدم ، الأول ( من شروطهما ) أي الخطبتين أي مما تتوقف عليه صحتهما وإن كان منهما لما يأتي ( الوقت ) فلا تصح واحدة منهما قبله لأنهما بدل ركعتين كما تقدم .
( وأن يصح أن يؤم فيها ) أي الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو أقام لعلم أو شغل بلا استيطان لما تقدم ( وحمد الله تعالى ) أي قول : " الحمد لله " لحديث { ابن مسعود } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال : الحمد لله أبو داود وله أيضا عن مرفوعا { أبي هريرة } . كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم
( ) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كالأذان ويتعين لفظ الصلاة لا السلام ( والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ) كاملة لحديث وقراءة آية { جابر بن سمرة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات ويذكر الناس ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فوجبت فيهما القراءة كالصلاة مسلم
ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو " ثم نظر " أو " مدهامتان " ذكره ، أبو المعالي مع تحريمها ) أي القراءة ( وتجزيء القراءة ( ولو ) كان الخاطب ( جنبا ) لأنها المقصودة من الخطبة فلم يجز الإخلال بها وتعتبر هذه الشروط ( في كل خطبة ) من الخطبتين ، والوصية بتقوى الله تعالى
فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والموعظة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كفى قال في التلخيص : لا يتعين لفظها أي الوصية ، [ ص: 316 ] وأقلها : اتقوا الله ، وأطيعوا الله ونحوه تشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه . ( وموالاة جميعهما ) أي الخطبتين ( مع الصلاة )
وقال { } ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) لحديث { والنية } إنما الأعمال بالنيات للجمعة ( حيث لا مانع ) لهم من سماعه ، كنوم أو غفلة أو صمم بعضهم ، فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعدهم عنه ونحوه لم تصح لعدم حصول المقصود ( وسائر ) أي باقي ( شروط الجمعة ) ككون العدد المعتبر فيها مستوطنين حين الخطبة فلو كانوا بسفينة مسافرين فيها من قرية واحدة ، وخطبهم أحدهم ، ولم يصلوا القرية حتى فرغ من الخطبتين استأنفها وهذه الشروط ( للقدر الواجب ) من الخطبتين ، وهو أركان كل منهما وهو الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقراءة آية ، والوصية بتقوى الله فإن انفضوا عن الخطيب ، ثم عادوا قريبا ولم يفتهم شيء من الأركان ، لم يضر . ( والجهر ) بالخطبتين ( بحيث يسمع العدد المعتبر )
و فتصح خطبة جنب كأذانه وتحريم لبثه بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب . ( لا ) يشترط للخطبتين ( الطهارتان ) من الحدث والجنابة
( و ) و ) لا يشترط أيضا ( ستر العورة كطهارة الحدث وأولى ( ولا ) يشترط أيضا لا ( إزالة النجاسة ) فلو خطب واحد الأولى وآخر الثانية . ( أن يتولاهما واحد )
أجزأتا كالأذان والإقامة ( و ) لا أن يتولاهما ( من يتولى الصلاة ) لأن كلا منهما عبادة بمفردها ، ( ) فتصح إمامة من لم يحضر الخطبة بهم ، حيث كان من أهل وجوبها ولا ) يشترط أيضا ( حضور متولي الصلاة الخطبة ( كلام محرم ) في أثنائها ( ولو يسيرا ) كأذان وأولى ( وهي ) أي ( ويبطلها ) أي الخطبة فلا تجوز الخطبة ( بغير العربية ) مع القدرة ( كقراءة )
وتصح مع العجز غير القراءة فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر . ( ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به فعمل له من أثل الغابة فكان يرتقي عليه وكان ثلاث درج ، وسمي منبرا لارتفاعه والنبر الارتفاع واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في شرح وسن أن يخطب على منبر ( أو ) على ( موضع عال ) إن عدم المنبر لأنه في معناه مسلم
ويكونان ( عن يمين مستقبلي القبلة ) كما كان منبره صلى الله عليه وسلم ( وإن وقف ) الخطيب ( بالأرض فعن يسارهم ) أي مستقبلي [ ص: 317 ] القبلة . ( و ) . سن ( سلامه ) أي الإمام ( إذا خرج ) إلى المأمومين
( و ) سلامه أيضا ( إذا أقبل عليهم ) بوجهه لما روى عن ابن ماجه قال { جابر } ورواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عن الأثرم أبي بكر ، ، وعمر ، وابن مسعود وكسلامه على من عنده في خروجه . وابن الزبير
( و ) " لحديث سن أيضا ( جلوسه ) أي الخطيب ( حتى ) يؤذن { ابن عمر } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب أبو داود مختصرا .
( و ) ( قليلا ) لقول سن جلوسه أيضا ( بينهما ) أي الخطبتين { ابن عمر } متفق عليه قال في التلخيص : بقدر سورة الإخلاص ( فإن أبى ) أن يجلس بينهما فصل بسكتة ( أو خطب جالسا فصل ) بين الخطبتين ( بسكتة ) ليحصل التمييز ، وعلم منه : أن الجلوس بينهما غير واجب ; كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس
لأن جماعة من الصحابة ، منهم : سرد الخطبتين من غير جلوس ( و ) علي نصا لما سبق يسن أيضا ( أن يخطب قائما ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه ولم يجب كالأذان والاستقبال ( معتمدا على سيف أو قوس أو عصا ) أبو داود ، ولأنه أمكن له ، وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به ويكون ذلك بيده اليسرى والأخرى بحرف المنبر ذكره في الفروع توجيها فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما ( قاصدا تلقاءه ) أي تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى إسماعهم كلهم ويكون متعظا بما يعظ به ويستقبل الناس وينحرفون إليه فيستقبلونه ويتربعون وإن استدبرهم فيها كره وصحت .
( و ) لحديث { سن ( قصرهما ) أي الخطبتين ( و ) كون ( الثانية أقصر ) من الأولى } ( و ) يسن له ( رفع صوته حسب طاقته ) لأنه أبلغ في الإعلام . إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة
( و ) لأنه صلى الله عليه وسلم { سن له ( الدعاء للمسلمين ) } رواه كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس حرب في مسائله لما روي " أن ( ويباح ) دعاؤه ( لمعين ) كان يدعو في خطبته أبا موسى " ( و ) لعمر كقراءة في الصلاة من مصحف . يباح ( أن يخطب من صحيفة )