[ ص: 318 ] فصل بالإجماع حكاه صلاة الجمعة ركعتان قال ابن المنذر : " صلاة الجمعة ركعتان من غير قصر ، وقد خاب من افترى " رواه عمر ( أحمد ) فيهما لحديث { يسن أن يقرأ جهرا } صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين في الركعة الأولى ب سورة الجمعة و في الركعة الثانية ب سورة المنافقين بعد الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة
رواه من حديث مسلم ( و ) ابن عباس ( الم السجدة وفي ) الركعة ( الثانية هل أتى ) على الإنسان " نصا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله : متفق عليه من حديث يسن ( أن يقرأ في فجرها ) أي الجمعة : قال الشيخ أبي هريرة تقي الدين لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض ، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار . ( ويكره مداومته عليهما ) أي على " الم السجدة ، وهل أتى في فجرها
قال : إنها مفضلة بسجدة وقال جماعة لئلا يظن الوجوب ، وتكره القراءة بسورة الجمعة في عشاء ليلة الجمعة زاد في الرعاية : والمنافقين أحمد لأنهما لم يكونا يفعلان في عهده وعهد خلفائه إلا كذلك ، وقال : { ( ويحرم إقامتها ) أي صلاة الجمعة ( و ) إقامة صلاة ( عيد في أكثر من موضع ) واحد ( من البلد ) } ( إلا لحاجة ، كضيق ) مسجد البلد عن أهله . صلوا كما رأيتموني أصلي
( و ) ك ( بعد ) بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئها .
( و ) ك ( خوف فتنة ) لعداوة بين أهل البلد يخشى باجتماعهم في محل إثارتها ( ونحوه ) مما يدعو للتعدد فيجوز بقدر الحاجة فقط ( فإن عدمت ) الحاجة وتعددت ( فالصحيحة ) من جمع أو أعياد ( ما باشرها الإمام منها أو أذن فيها الإمام ) إن لم يباشر شيئا منهن ، ولو مسبوقة لأن غيرها افتيات عليه ( فإن ( أو ) استويا في ( عدمه ) أي الإذن ( ف ) الصحيحة منهما ( السابقة بالإحرام ) لأن الاستغناء حصل بها فأنيط الحكم بها استويا ) أي الجمعتان أو العيدان ( أي إذن ) الإمام في إقامتهما
ولا فرق بين التي في المسجد الأعظم ، أو مكان يختص به جند السلطان ، أو قصبة البلد وغيرها ( وإن بطلتا ، لأنه لا [ ص: 319 ] يمكن تصحيحهما ، ولا مزية لإحداهما على الأخرى فترجح بها ( فإن وقعتا معا ) بأن أحرم إمامهما بهما في آن واحد ( صلوا جمعة ) لأنها فرض مع الوقت ولم تقم صحيحة أمكن ) اجتماعهم وبقي الوقت
فوجب تداركها ( وإلا ) أي وإن لم تمكن إقامتها لفقد شيء من شروطها ( ف ) إنهم يصلون ( ظهرا ) لأنها بدل عن الجمعة إذا فاتت ( وإن ( صلوا ظهرا ) لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد . جهل كيف وقعتا ) بأن لم يعلم سبق أحدهما ولا معيتهما
وكذا لو وقعت جمع في بلد وجهل الحال أو السابقة ( وإذا ( سقطت ) أي الجمعة ( عمن حضره ) أي العيد ( مع الإمام ) في ذلك اليوم لأنه صلى الله عليه وسلم { وقع عيد في يومها ) أي الجمعة } رواه صلى العيد وقال : من شاء أن يجمع فليجمع من حديث أحمد ( سقوط حضور لا ) سقوط ( وجوب كمريض لا كمسافر ) فمن حضرها منهم وجبت عليه وانعقدت به ، وصح أن يؤم فيها . زيد بن أرقم
وأما من لم يصل العيد أو صلاه بعد الإمام فيلزمه حضور الجمعة فإن اجتمع العدد المعتبر أقيمت ، وإلا صلوا ظهرا ، لتحقق عذرهم ( إلا الإمام ) فلا يسقط عنه حضور الجمعة لحديث أبي داود عن وابن ماجه مرفوعا { أبي هريرة } . قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون
( فإن ولو ممن حضر العيد ( أقامها ) لعدم المانع ( وإلا ) أي وإن لم يجتمع معه العدد المعتبر ( صلوا ظهرا ) للعذر ( وكذا ) سقوط ( عيد بها ) أي الجمعة ، فيسقط عمن حضرها مع الإمام سقوط حضور ( فيعتبر العزم عليها ) أي الجمعة لجواز ترك العيد اكتفاء بالجمعة . اجتمع معه ) أي الإمام ( العدد المعتبر )
ولو فعلت الجمعة ( قبل الزوال ) لحديث ابن أبي داود عن قال : { عطاء فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر ابن الزبير } فيروى أن فعله بلغ اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد فقال " أصاب السنة " فأما صلاة الجمعة فسقط بها العيد والظهر . ابن عباس
( ركعتان ) لحديث ( وأقل السنة ) الراتبة ( بعدها ) أي الجمعة مرفوعا { ابن عمر } متفق عليه ( وأكثرها ) أي السنة بعد الجمعة ( ست ، وتصلى ركعتين ) نصا لقول كان يصلي بعد الجمعة ركعتين { ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله } رواه أبو داود ولا راتبة لها قبلها نصا وتسن أربع [ ص: 320 ]
( ) أي الجمعة لحديث وتسن قراءة سورة الكهف في يومها أبي سعيد مرفوعا { } رواه من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين بإسناد حسن ، وفي خبر آخر { البيهقي } . من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال
( و ) ( وأفضله ) أي الدعاء ( بعد العصر ) لحديث { سن ( كثرة دعاء ) في يوم الجمعة } متفق عليه عن إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها مرفوعا . أبي هريرة
قال : أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة : أنها بعد صلاة العصر . أحمد
وترجى بعد زوال الشمس ( و ) لحديث { سن بتأكد في يومها وليلتها كثرة ( صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) } رواه أكثروا الصلاة علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا بإسناد جيد . البيهقي
وعن مرفوعا { ابن مسعود } رواه أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة الترمذي وحسنه ( و ) ( فيه ) أي في يومها لحديث سن أيضا ( غسل لها ) أي للجمعة رضي الله عنها { عائشة } ولو أحدث بعده لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ؟
أو لم يتصل به المضي إليها ( وأفضله ) أي الغسل عن جماع ( عند مضيه ) خروجا من الخلاف ولأنه أبلغ في المقصود ( و ) لحديث سن أيضا ( تنظف ) بقص شارب وتقليم ظفر وقطع روائح كريهة بسواك وغيره ( وتطيب ) أبي سعيد مرفوعا { } رواه لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن بدهن ، ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . البخاري
( و ) لوروده في بعض ألفاظ الحديث ( وهو ) أي أحسن الثياب ( البياض ) قال في الرعاية : وأفضلها البياض . سن أيضا ( لبس أحسن ثيابه )
( و ) ، ولو مشتغلا بالصلاة في منزله ( ماشيا ) بسكينة لحديث { سن أيضا ( تبكير إليها ) أي الجمعة } ( بعد فجر ) لحديث { ومشى ولم يركب } . من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة إلى آخره
. ( ولا بأس بركوبه لعذر ) كمرض وبعد وكبر
( و ) لا بركوبه عند ( عود ) ولو بلا عذر ( ويجب ) لقوله تعالى : { سعي ) للجمعة ( بالنداء الثاني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } الآية وخص الثاني لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم ( إلا [ ص: 321 ] بعيد منزل عن ) موضع الجمعة ( ف ) يجب سعيه ( في وقت يدركها ) كلها إذا سعى فيه والمراد : بعد طلوع الفجر لا قبله ذكره في الخلاف وغيره .
وأنه ليس بوقت للسعي أيضا قاله في الفروع ( إذا علم حضور العدد ) المعتبر للجمعة وإلا فلا فائدة لسعيه .
( و ) ، لينال أجره وكذا بعد خروجه لمن لا يسمعه ، غير الصلاة ، ويسجد لتلاوة حيث يسن فإذا سن أيضا ( اشتغال بذكر وصلاة ) وقرآن ( إلى خروج الإمام ) للخطبة للخبر ( ويخفف ما ابتدأه ) من صلاة قبل خروجه ( ولو ) كان ( نوى أربعا وصلى اثنتين ) سواء كان بالمسجد ، أو غيره لأن استماع الخطبة أهم خرج الإمام ( ف ) إنه ( يحرم ابتداء صلاة غير تحية مسجد ) { ( وكره لغير الإمام تخطي الرقاب ) } رواه لقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لرجل رآه يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت . أحمد
وأما الإمام فلا يكره له ذلك لحاجة إليه وألحق به بعضهم المؤذن بين يديه ( إلا إن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به ) أي بتخطي الرقاب فيباح إلى أن يصل إليها لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها .
( و ) لأنه رغبة عن الخير . كره أيضا ( إيثاره ) غيره ( بمكان أفضل ) ويجلس فيما دونه
و ( لا ) يكره للمؤثر ( قبوله ) ولا رده وقام رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه وقال له : ارجع إلى موضعك فرجع إليه نقله لأحمد سندي ( وليس لغيره ) أي المؤثر بفتح الثاء المثلثة ( سبقه إليه ) أي المكان الأفضل لأنه أقامه مقامه أشبه من تحجر مواتا فآثر به غيره بخلاف ما لو وسع بطريق لشخص فمر غيره فيه لأنها جعلت للمرور فيها والمسجد جعل للإقامة فيه لحديث ( والعائد من قيامه لعارض ) كتطهر ( أحق بمكانه ) الذي كان سبق إليه عن مسلم مرفوعا { أبي أيوب } ومن لم يصل إليه إلا بالتخطي فكمن رأى فرجة من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به حتى المعلم والمفتي والمحدث ونحوهم فيحرم أن يقيم من جلس موضع حلقته ( ولو ) كان ( عبده ) الكبير ( أو ) كان ( ولده ) الكبير لحديث ( وحرم أن يقيم ) إنسان ( غيره ) من مكان سبق إليه مع أهليته مرفوعا { ابن عمر } . نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه
متفق عليه ولكن يقول : " افسحوا " للخبر ولأنه حق ديني فاستوى فيه السيد والوالد وغيرهما .
قال : إن جلس في مصلى الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق ، [ ص: 322 ] أقيم ( إلا الصغير ) من ولد وعبد وأجنبي لم يكلف لأن البالغ أحق منه بالتقدم للفضل ( قال أبو المعالي المنقح : وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة ) لصلاة من أقام غيره وصلى مكانه لأنه يصير في معنى الغاصب للمكان ، والصلاة في الغصب غير صحيحة .
لكن الفرق ظاهر ( وإلا من ) جلس ( بموضع ) من مسجد ( يحفظه لغيره ) فإن المحفوظ له يقيم الحافظ ويجلس فيه لأنه كنائبه في حفظه ، سواء حفظه له ( بإذنه أو بدونه ) لأنه يقوم باختياره ( و ) حرم أيضا ، لأنه افتيات على ربه ، وتصرف في ملكه بغير إذنه . ( رفع مصلى مفروش ) ليصلي عليه ربه إذا جاء
فيجوز فرشه ( ما لم تحضر ) أي تقم ( الصلاة ) ولا يحضر ربه ، فلغيره رفعه والصلاة مكانه فإن المفروش لا حرمة له بنفسه ، وربه لم يحضر .
( و ) حرم أيضا ( منه ) أي الإمام ( بحيث يسمعه ) أي الإمام لقوله تعالى : { ( كلام والإمام يخطب وهو ) أي المتكلم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال أكثر المفسرين : إنها نزلت في الخطبة
وسميت قرآنا : لاشتمالها عليه ولخبر الصحيحين عن رضي الله عنه مرفوعا { أبي هريرة } واللغو الإثم ( إلا ) الكلام ( له ) أي الإمام وهو يخطب فلا يحرم ( أو ) إلا ( لمن كلمه ) أي الإمام ( لمصلحة ) لحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت قال : { أنس } . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر يوم الجمعة ، فقال : متى الساعة ؟ فأشار الناس إليه : أن اسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند الثالثة : ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله قال : إنك مع من أحببت
رواه بإسناد صحيح فإن كان بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمعه لم يحرم عليه الكلام لأنه ليس بمستمع لكن يستحب اشتغاله بذكر الله تعالى والقرآن والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في نفسه ، واشتغاله بذلك أفضل من إنصاته . البيهقي
ويستحب له أن لا يتكلم ( ويجب ) كقطع الصلاة لذلك وأولى ( ويباح ) الكلام ( إذا سكت ) الخطيب ( بينهما ) أي الخطبتين لأنه لا خطبة إذن ينصت لها ، بخلاف حال تنفسه فيحرم ( أو ) إذا ( شرع في دعاء ) لأنه غير واجب ، فلا يجب الإنصات له ( وله ) أي مستمع الخطيب ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها ) من الخطيب ، لتأكدها إذن [ ص: 323 ] الكلام والإمام يخطب ( لتحذير ضرير ) من هلكة ( و ) تحذير ( غافل عن هلكة وبئر ونحوه ) لئلا يشغل غيره بجهره ( كدعاء ) وتأمين عليه ) أي على دعاء الخاطب . ( وتسن ) الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ( سرا ) إذا سمعها
فيسن سرا ( و ) يجوز ( ) ولو سمع الخطيب لعموم الأوامر بها ( وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام ) فتحرم حيث يحرم الكلام لأنها في معناه ، لا تسكين متكلم بإشارة ، وعن حمده خفية إذا عطس ، ورد سلام ، وتشميت عاطس " أنه كان يحصب من تكلم " أي يرميه بالحصى ، ويكره العبث والإمام يخطب . ابن عمر
والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم ، لأنهم فعلوا ما لا يجوز ، فلا يعانون عليه ولو بالمناولة فإن سأل قبل الخطبة ثم جلس ، فلا بأس كمن لم يسأل أو سأل له الخطيب ( ومن ( لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين ) ولو وقت نهي لحديث دخل والإمام يخطب ) بمسجد مرفوعا { جابر } رواه إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أحمد وأبو داود .
وتحرم الزيادة عليهما فإن خطب بغير مسجد لم يصل الداخل شيئا ، وإن لم يرد الجلوس به ( بشرطه ) بأن لا يجلس فيطول جلوسه ، ويكون متطهرا ولا يكون وقت نهي غير حال خطبة الجمعة ( غير خطيب دخله لها ) أي الخطبة . ( فتسن تحيته لمن دخله ) أي المسجد
( و ) غير ( داخله لصلاة عيد أو والإمام في مكتوبة أو ) داخله ( بعد شروع في إقامة ) فلا تسن لهم تحية ( و ) غير ( قيمه ) أي المسجد فلا تسن لهم التحية للمشقة .
وأما غير قيمه ( إذا تكرر دخوله ) فتسن له ، كما قاله في الفروع ، توجيها في سجود التلاوة ( و ) غير ( داخل المسجد الحرام ) لأن تحيته الطواف فيسن كلما دخل ، ولو تكرر دخوله ، غير ما استثنى قبل ( وينتظر ) من دخل حال الأذان ( فراغ مؤذن لتحية ) مسجد ليجيب المؤذن ثم يصليها فيجمع بين الفضيلتين قال في الفروع : ولعل المراد غير أذان الجمعة فإن سماع الخطبة أهم ( وإن جلس ) من دخل المسجد قبل التحية ( قام فأتى بها ) أي التحية لقوله صلى الله عليه وسلم {
وفي رواية فصل ركعتين } ( ما لم يطل الفصل ) بين جلوسه وقيامه فيفوت محلها ولا تقضى . لمن جلس قبلها قم فاركع ركعتين .