( ويجب على طبيب ونحوه ) كجرائحي ( أن لا يحدث بعيب ) ببدن من طبه    ; لأنه يؤذيه . 
( و ) يجب ( على غاسل ستر شر ) لحديث " { ليغسل موتاكم المأمونون   } " رواه  ابن ماجه    . 
وعن  عائشة  رضي الله تعالى عنها مرفوعا " { من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ، ولم يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه   } " رواه  أحمد  من رواية جابر الجعفي    . 
و ( لا ) يجب عليه ( إظهار خير ) ميت للترحيم عليه ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ تقي الدين    : أو اتفقت الأمة على الثناء عليه ولعل المراد الأكثر ديانة ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين    . غسل وصلي عليه ، ولو أقلف بدارنا لا بدار حرب ، بلا علامة نصا . 
				
						
						
