( ولا يرجع بائع ) لما تعلقت الزكاة بعينه ( بعد لزوم بيعه في قدرها )  أي الزكاة كبائع الجاني ( إلا إن تعذر غيره ) أي إن تعذر إخراج زكاة المبيع من غيره فله الرجوع إذن لسبق الوجوب كما لو باع جانيا وأعسر بأرش جناية ( ولمشتر الخيار ) برجوع بائع بقدرها لتعذر غيره لتبعض الصفقة عليه ومثله مشتر جان . ولبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه  فيبطل في قدره . 
				
						
						
