[ ص: 450 ] قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الآية (34) .
أمر الله تعالى بمراعاة الترتيب في استيفاء الحق من الممتنع على هذا الوجه، فإن لم يتأت إلا بالضرب والإيجاع فيجوز، ولكن الضرب هو القدر الذي يصلحها له ويجعلها على توفية حقه.
وليس له أن يضرب ضربا يتوقع منه الهلاك، فإن المقصود الصلاح لا غيره، فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان، وكذلك القول في ضرب المؤدب لتعليم غلامه القرآن والأدب، ولأجله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لصاحب الحق يد ولسان".
وقال: "مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته".
يعني قوله: "يحل عرضه" أن يقول: يا ظالم يا معتدي.
وعنى بعقوبته: طلب حبسه.
نعم: الصائل على مال الإنسان له دفعه عن ماله، وإن لم يتأت إلا بالقتل، لأن المال يخلص له عند ذلك، وها هنا إذا نشزت، فليس في هلاكها استيفاء الحق بل فيه تفويته، فإنما رخص في ضرب مصلح وهذا بين.
قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .
قال معناه: لا تعللوا عليهن بالذنوب.
أبو عبيدة،