قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=25929_28975الرجال قوامون على النساء بما فضل الله الآية (34) .
ورد في الخبر،
nindex.php?page=hadith&LINKID=102779أن رجلا لطم امرأته لنشوزها عنه فجرحها، فاستعدت عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "القصاص"، فأنزل الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=114ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه . [ ص: 449 ] ثم أنزل:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء بما فضل الله .
وقيل: ما كان الضرب على النشوز مشروعا ثم شرع.
ودلت الآية على أن الزوج يقوم بتدبير المرأة، وتأديبها، وإمساكها في بيتها، ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره، ما لم تكن معصية.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وبما أنفقوا من أموالهم ، يدل على أن الزوج جعل قواما عليها، حابسا لها على نفسه، ومانعا من البروز لأجل ما أنفق عليها من المال.
نعم بين الله تعالى أمر النفقة في مواضع في كتابه في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ولكن في هذه الآية ذكر علة النفقة، فلا جرم فهم العلماء منهما أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، حتى زال الحبس في الدار على المذاهب كلها، ولها فسخ النكاح على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها، وحابسا لها، فقد أخل غرض التحصين بالنكاح، فإن الغرض من النكاح على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها، وحابسا لها، فقد أخل غرض التحصين بالنكاح، فإن الغرض من النكاح تحصينها، وإلا فهن حبائل الشيطان وعرضة الآفات، فإذا لم يكن قواما عليها، كان لها فسخ العقد، لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة ظاهرة من هذا الوجه على ثبوت
nindex.php?page=treesubj&link=26003فسخ النكاح، عند الإعسار بالنفقة والكسوة.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34nindex.php?page=treesubj&link=25929_28975الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ الْآيَةُ (34) .
وَرَدَ فِي الْخَبَرِ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=102779أَنَّ رَجُلًا لَطَمَ امْرَأَتَهُ لِنُشُوزِهَا عَنْهُ فَجَرَحَهَا، فَاسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْقِصَاصُ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=114وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ . [ ص: 449 ] ثُمَّ أَنْزَلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ .
وَقِيلَ: مَا كَانَ الضَّرْبُ عَلَى النُّشُوزِ مَشْرُوعًا ثُمَّ شُرِعَ.
وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَقُومُ بِتَدْبِيرِ الْمَرْأَةِ، وَتَأْدِيبِهَا، وَإِمْسَاكِهَا فِي بَيْتِهَا، وَمَنْعِهَا مِنَ الْبُرُوزِ، وَأَنَّ عَلَيْهَا طَاعَتَهُ وَقَبُولَ أَمْرِهِ، مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ جُعِلَ قَوَّامًا عَلَيْهَا، حَابِسًا لَهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَمَانِعًا مِنَ الْبُرُوزِ لِأَجْلِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَالِ.
نَعَمْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَ النَّفَقَةِ فِي مَوَاضِعَ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ .
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
وَلَكِنْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ذَكَرَ عِلَّةَ النَّفَقَةِ، فَلَا جَرَمَ فَهِمَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا، حَتَّى زَالَ الْحَبْسُ فِي الدَّارِ عَلَى الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا، وَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ قَوَّامًا عَلَيْهَا، وَحَابِسًا لَهَا، فَقَدْ أَخَلَّ غَرَضَ التَّحْصِينِ بِالنِّكَاحِ، فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنَ النِّكَاحِ عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ قَوَّامًا عَلَيْهَا، وَحَابِسًا لَهَا، فَقَدْ أَخَلَّ غَرَضَ التَّحْصِينِ بِالنِّكَاحِ، فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنَ النِّكَاحِ تَحْصِينُهَا، وَإِلَّا فَهُنَّ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَعُرْضَةُ الْآفَاتِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا، كَانَ لَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ، لِزَوَالِ الْمَقْصُودِ الَّذِي شُرِعَ لِأَجْلِهِ النِّكَاحُ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى ثُبُوتِ
nindex.php?page=treesubj&link=26003فَسْخِ النِّكَاحِ، عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ.