الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 487 ] فصل ( nindex.php?page=treesubj&link=11704_11705ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع nindex.php?page=treesubj&link=11772_11775_11776طلاق الصبي والمجنون والنائم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=47061كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون } ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديما العقل [ ص: 488 ] والنائم عديم الاختيار .
( فصل ) ( قوله ولا يقع nindex.php?page=treesubj&link=11772_11775_11776طلاق الصبي ) وإن كان يعقل ( nindex.php?page=treesubj&link=11775_11772_11779والمجنون والنائم ) والمعتوه كالمجنون ، قيل هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم ، بخلاف المجنون . وقيل العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده ، والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء ، وهذا يؤدي إلى أن لا يحكم بالعته على أحد ، والأول أولى . وما قيل من يكون كل من الأمرين منه غالبا معناه يكثر منه .
وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد والمجنون بلا قصد ، والعاقل خلافهما وقد يفعل فعل المجانين على ظن الصلاح أحيانا . والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش كذلك ، وهذا ( لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=47061كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون } ) والذي في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28775كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله } وضعفه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : لا يجوز طلاق الصبي والمجنون . وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، والمراد بالجواز هنا النفاذ . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . لكن معلوم من كليات الشريعة أن التصرفات لا تنفذ إلا ممن له أهلية التصرف وأدرناها بالعقل والبلوغ خصوصا ما هو دائر بين الضرر والنفع خصوصا ما لا يحل إلا لانتفاء مصلحة ضده القائم كالطلاق فإنه يستدعي تمام العقل ليحكم به التمييز في ذلك الأمر ، ولم يكف عقل الصبي العاقل ; لأنه لم يبلغ الاعتدال ، بخلاف ما هو حسن لذاته بحيث لا يقبل حسنه السقوط وهو الإيمان حتى صح من الصبي العاقل ، ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد لا يعتبر ; لأن المدار صار البلوغ [ ص: 488 ] لانضباطه فتعلق به الحكم ، وكون البعض له ذلك لا يبنى الفقه باعتباره ; لأنه إنما يتعلق بالمظان الكلية ; وبهذا يبعد ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه إذا عقل الصبي الطلاق جاز طلاقه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : جواز طلاق الصبي ومراده العاقل ، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، والله أعلم بصحة هذه النقول .