قال ( ، [ ص: 162 ] فإن لم يشهد صحت الرجعة ) وقال ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين رحمه الله في أحد قوليه لا تصح ، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله تعالى { مالك وأشهدوا ذوي عدل منكم } والأمر للإيجاب . ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ، ولأنه استدامة للنكاح ، والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء ، إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها ، وما تلاه محمول عليه ; ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة وهو فيها مستحب [ ص: 163 ] ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية ( وإذا فهي رجعة ، وإن كذبته فالقول قولها ) لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه في الحال فكان متهما إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة ، ولا يمين عليها عند انقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته رحمه الله ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح أبي حنيفة