[ ص: 274 ] ( جاز عنهما ، وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز ) لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية معينة ( وإن ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ، وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما ) وقال أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين : لا يجزيه عن أحدهما في الفصلين . وقال زفر : له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد . وجه قول زفر أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد ، وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما أعتق عنهما لخروج الأمر من يده . ولنا أن نية التعيين الشافعي
[ ص: 275 ] في الجنس المتحد غير مفيد فتلغو ، وفي الجنس المختلف مفيدة ، واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب . نظير الأول إذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد . ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر فإنه لا بد فيه من التمييز ، والله أعلم .