[ ص: 128 ] قال ( ) وقال ولقطة الحل والحرم سواء : يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم { الشافعي } ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { ولا يحل لقطتها إلا لمنشد } من غير فصل ولأنها لقطة ، وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف ، والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا . : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة