. قال ( وإذا قيل [ ص: 193 ] لخصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام ) كي لا يغيب نفسه فيضيع حقه قال المدعي لي بينة حاضرة جائزة عندنا وقد مر من قبل ، وأخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسان عندنا لأن فيه نظرا للمدعي وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه وهذا لأن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى حتى يعدى عليه ويحال بينه وبين أشغاله فصح التكفيل بإحضاره والتقدير بثلاثة أيام مروي عن والكفالة بالنفس رحمه الله ، وهو الصحيح ، ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيه [ ص: 194 ] والحقير من المال والخطير ، ثم لا بد من قوله لي بينة حاضرة للتكفيل ومعناه في المصر ، حتى لو أبي حنيفة لا يكفل لعدم الفائدة . قال ( فإن فعل وإلا أمر بملازمته ) كي لا يذهب حقه ( إلا أن يكون غريبا فيلازم مقدار مجلس القاضي ) وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس ، فالاستثناء منصرف إليهما لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به بمنعه عن السفر ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرا ، وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى . قال المدعي لا بينة لي أو شهودي غيب