[ ص: 256 ] قال ( وإذا فهما سواء ) لاستوائهما في القوة فإن كل واحد منهما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عند ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأته أنه تزوجها عليه . وقال أبي يوسف : الشراء أولى ولها على الزوج القيمة لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء ، إذ التزوج على عين مملوكة للغير صحيح وتجب قيمته عند تعذر تسليمه محمد