[ ص: 268 ] ولو فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه ( ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل أقام البينة على النتاج عنده فصاحب النتاج أولى أيهما كان ) لأن بينته قامت على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته ، وكذلك إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا ( ولو أقام أحدهما البينة على الملك والآخر على النتاج يقضي له إلا أن يعيدها ذو اليد ) لأن الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك القضية ، [ ص: 269 ] وكذا قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج تقبل وينقض القضاء لأنه بمنزلة النص . المقضي عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج