ثم لو فالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض مضمون من كل جانب ، وإن لم يشهدوا على نقد الثمن فالقصاص مذهب شهدت البينتان على نقد الثمن للوجوب عنده . ولو محمد تهاترتا بالإجماع ، [ ص: 274 ] لأن الجمع غير ممكن عند شهد الفريقان بالبيع والقبض لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول . محمد