( ولو كان فهو بينهما ) لاستوائهما ولا معتبر بالأكثر منها بعد الثلاثة [ ص: 287 ] وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع جذعه ) في رواية ، وفي رواية لكل واحد منهما ما تحت خشبته ، ثم قيل ما بين الخشب بينهما ، وقيل على قدر خشبهما ، والقياس أن يكون بينهما نصفين لأنه لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة . لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة
وجه الثاني [ ص: 288 ] أن الاستعمال من كل واحد بقدر خشبته . ووجه الأول أن الحائط يبنى لوضع كثير الجذوع دون الواحد والمثنى فكان الظاهر شاهدا لصاحب الكثير ، إلا أنه يبقى له حق الوضع لأن الظاهر ليس بحجة في استحقاق يده