قال ( وإذا لم تجز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة ) ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج لأنها تدعي تحميل النسب على الغير فلا تصدق إلا بحجة ، [ ص: 312 ] بخلاف الرجل لأنه يحمل نفسه النسب ، ثم شهادة القابلة كافية فيها لأن الحاجة إلى تعيين الولد . ادعت امرأة صبيا أنه ابنها
أما النسب فيثبت بالفراش القائم ، وقد صح { } ( ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة ) عند أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلة على الولادة وقد مر في الطلاق ، وإن لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا : يثبت النسب منها بقولها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها . [ ص: 313 ] ( وإن كان لها زوج وزعمت أنه ابنهما منه وصدقها فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة ) لأنه التزم نسبه فأغنى ذلك عن الحجة . أبي حنيفة