[ ص: 152 ] كتاب المكاتب قال ( وإذا صار مكاتبا ) أما الجواز فلقوله تعالى [ ص: 153 ] { كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } [ ص: 154 - 155 ] وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ، [ ص: 156 ] وإنما هو أمر ندب هو الصحيح . وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه ، أما الندبية معلقة به ، والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله .
[ ص: 152 ]