الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت يقطع ويدخل معهم ) لأنه لو أضاف إليها أخرى تفوته الجماعة ، وكذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة ، وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام لكراهة التنفل بعد الفجر ، وكذا بعد العصر لما قلنا ، وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية لأن التنفل بالثلاث مكروه ، وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه .

التالي السابق


( قوله لكراهة النفل بعد العصر ) فإن قيل : روى أبو داود والترمذي والنسائي عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصلياها معه ، فقال : علي بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة } صححه الترمذي ، والصارف الأمر عن الوجوب جعلها نافلة .

فالجواب هو معارض بما تقدم من حديث النهي عن النفل بعد العصر أو الصبح وهو مقدم لزيادة قوته ، ولأن المانع مقدم ، واعتبارهم كون الخاص مطلقا مقدما على العام ممنوع بل يتعارضان في ذلك الفرد وموضعه الأصول ، أو يحمل على ما قبل النهي في الأوقات المعلومة جمعا بين الأدلة ، كيف وفيه حديث صريح أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب } . قال عبد الحق : تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة ، وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وقفه لأن زيادة الثقة مقبولة ، وإذا ثبت هذا فلا يخفى وجه تعليل إخراجه الفجر بما يلحق به العصر خصوصا على رأيهم فإن الاستثناء عندهم من المخصصات ودليل التخصيص مما يعلل ويلحق به إخراجا ( قوله في ظاهر الرواية ) احتراز عما روي عن أبي يوسف أنه يدخل معه ويتمها أربعا ، وما عنه أنه يسلم معه .

وجه الظاهر ما ذكره من أن التنفل بالثلاث مكروه وهذا دفع للرواية الثانية عنه ( قوله وفي جعلها أربعا مخالفة إمامه ) دفع للرواية الأولى منه ، وما ذكر في وجهها من أنه تغير وقع [ ص: 474 ] بسبب الاقتداء ، ولا بأس به كمن أدرك الإمام في سجدة سجدها وهي زيادة على كمال الفرض . وفي وجه الأخرى أن هذا نقص وقع بسبب الاقتداء ، ولا بأس به كما لو اقتدى بالإمام في الظهر بعد ما صلاها وترك الإمام القراءة في الأخريين فإنه تجوز صلاة المقتدي مع خلوهما عن القراءة حقيقة وحكما وهو نقص في صلاة المقتدي ، ولم يكره لمجيئه بسبب الاقتداء فالأخير مدفوع بمنع خلوه عن القراءة حكما ، وكذا ما قبله فإن زيادة نحو السجدة ليس زيادة تمام ماهية الصلاة ، بخلاف زيادة ركعة تامة فلا يلزم من اعتبار ما هو بمحل الرفض اعتبار ما لا يمكن رفضه .

والأوجه ما قيل في وجه الأولى بأنه مخالفة بعد الفراغ ، وذلك ليس بممنوع شرعا كالمسبوق . وقد يدفع بأن مراده المخالفة في النية . يعني إذا اقتدى وهو يعلم أن الإمام يصلي ثلاثا ومن عزمه هو أن يصلي أربعا يكون مخالفا لإمامه في النية : وإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } يفيد كراهته وجواز مخالفته في صفة النفلية بالنص المذكور آنفا على خلاف القياس ، أو نقول : المخالفة في الأداء ممنوع ، وإنما أطلقه الشرع بعد الفراغ لقضاء ما فاته ليحصل بذلك الوفاق معنى ، وما نحن فيه بخلافه إذ يحصل به الخلاف معنى ، ويؤيده تصريح الحديث المذكور أنها بمنعه ، غير أنه إن دخل ولا بد أتمها أربعا ولو سلم مع الإمام ، فعن بشر لا يلزمه شيء ، وقيل فسدت ويقضي أربعا لأنه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات فيلزم أربع كما لو نذر ثلاثا .

ولو صلى الإمام أربعا ساهيا بعد ما قعد على رأس الثلاث وقد اقتدى به الرجل متطوعا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : تفسد صلاة المقتدي لأن الرابعة وجبت على المقتدي بالشروع وعلى الإمام بالقيام إليها ، فصار كرجل أوجب على نفسه أربع ركعات بالنذر فاقتدى فيهن بغيره لا تجوز صلاة المقتدي كذا هذا .




الخدمات العلمية