كقوله أحرمت بما أحرم به زيد أو كإحرامه ، { ( وله ) أي للشخص ( أن يحرم كإحرام زيد ) أبا موسى رضي الله عنه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبره قال له : أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة [ ص: 266 ] وأحل } ، وكذا فعل لأن علي رضي الله عنه وكلاهما في الصحيحين ( فإن لم يكن زيد محرما ) أصلا أو أتى بصورة إحرام فاسد لكفره أو جماعه ( انعقد إحرامه مطلقا ) ولغت الإضافة إلى زيد ; لأنه قيد الإحرام بصفة ، فإذا انتفت بقي أصل الإحرام كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره ; ولأن أصل إحرامه مجزوم به ( وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد ) إحرامه كما ، وفرق الأول بأن في المقيس عليه تعليق أصل الإحرام فليس جازما به ، بخلاف المقيس فإنه جازم بالإحرام فيه ( وإن كان زيد محرما ) بإحرام صحيح ( انعقد إحرامه كإحرامه ) من حج أو عمرة أو كليهما فيتبعه في تفصيل أتى به ابتداء لا في تفصيل أحدثه بعد إحرامه ، كأن أحرم مطلقا وصرفه لحج ثم أحرم كإحرامه ، ولا فيما لو أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج ثم أحرم كإحرامه فلا يلزمه في الأولى أن يصرفه لما صرف له زيد ، ولا في الثانية إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد التشبيه به في الحال في الصورتين ، فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية قارنا . لو علق فقال إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما
ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخاله الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي صح كما اقتضاه ما في الروضة عن البغوي ، وليس فيه معنى التعليق بمستقبل ; لأنه جازم به في الحال ، ولأن ذلك يغتفر في الكيفية لا في الأصل .