( ولو ) ( صدق المستحق بيمينه ) لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط ( والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل ) فيما قال ( إلا ببينة ) أو حجة أخرى لدعواه الدفع لغير من ائتمنه فكان حقه إما الإشهاد عليه ولو واحدا مستورا وإما الدفع بحضرة الموكل نظير ما مر آخر الضمان ، ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد فغابوا أو ماتوا من أنه لا يرجع ويصدق الموكل بيمينه في أنه لم يؤد بحضرته ، ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين وصدقه الموكل لأن الحق له أعطاه موكله مالا و ( وكله بقضاء دين ) عليه به ( فقال قضيته وأنكر المستحق ) دفعه إليه