الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومتى ) ( طلبها المالك ) المطلق التصرف ولو سكران فيما يظهر إلحاقا له بالمكلف ( لزمه الرد ) فورا ، ولا يجوز له التأخير وإن سلمها له بإشهاد .

                                                                                                                            [ ص: 130 ] لقبول قوله في الرد : نعم لو كان المودع حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لعدم قبول قوله بعد عزله .

                                                                                                                            قاله الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي : ويجيء مثله فيما لو كان المودع نائبا عن غيره بولاية أو وصية ، وليس المراد بالرد حقيقته بل التمكين من الأخذ ( بأن يخلي بينه وبينها ) ومؤنة الرد على المالك ، أما مالك حجر عليه لنحو سفه أو فلس فلا يرد إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد شريكين أو دعاه ، فإن أبى إلا أخذ حصته رفعه لقاض يقسمها له إن انقسم ، ولو أودعه معروفا باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم طالبه لزمه الرد فيما يظهر لظاهر اليد ، ولو أعطى غيره نحو خاتم أمارة لقضاء حاجة وأمره برده بعد قضائها فتركه بعد ذلك في حرز مثله فضاع لم يضمنه لما تقرر أنه لا يلزمه سوى التخلية ( فإن أخر ) التخلية بعد الطلب ( بلا عذر ضمن ) لتعديه بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه وملازمة غريم ولو طال زمن العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع وإحرام يطول زمنه فالأوجه أنه يلزمه توكيل أمين يردها إن وجده وإلا بعث للحاكم ليردها ، فإن ترك أحد هذين مع القدرة عليه ضمن ، وقوله أعطها لأحد وكلائي وطلبها أحدهم فأخرها ليدفعها للآخر اقتضى الضمان ، فإن قال أعط من شئت منهم لم يعص بالتأخير ، ولم يضمن في أحد وجهين رجحه الأذرعي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لقبول قوله ) أي الوديع ( قوله : نعم لو كان المودع ) أي لما هو أمين فيه كمال يتيم مثلا وفائدة وجوب الإشهاد عليه في هذه الصورة مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص الحاكم من ورطة لزوم غرمه لو ادعى عليه بعد العزل ، وقوله فعليه : أي من تحت يده الوديعة ، وقوله أن يشهد له : أي على نفسه ( قوله : فلا يرد إلا لوليه ) أي الوديع ، وفي التعبير بالولي بالنسبة للمفلس مسامحة ، فإن المراد به القاضي ، وليس وليا للمفلس وإن كان له التصرف ( قوله : يقتضي الضمان ) أي وإن كان الثاني أعدل بل أو كان الأول فاسقا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية