( ومتى ) فيما يظهر إلحاقا له بالمكلف ( لزمه الرد ) فورا ، ولا يجوز له التأخير وإن سلمها له بإشهاد . ( طلبها المالك ) المطلق التصرف ولو سكران
[ ص: 130 ] لقبول قوله في الرد : نعم لو كان المودع حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لعدم قبول قوله بعد عزله .
قاله الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي : ويجيء مثله فيما لو كان المودع نائبا عن غيره بولاية أو وصية ، وليس المراد بالرد حقيقته بل التمكين من الأخذ ( بأن يخلي بينه وبينها ) ومؤنة الرد على المالك ، أما مالك حجر عليه لنحو سفه أو فلس فلا يرد إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد شريكين أو دعاه ، فإن أبى إلا أخذ حصته رفعه لقاض يقسمها له إن انقسم ، ولو أودعه معروفا باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم طالبه لزمه الرد فيما يظهر لظاهر اليد ، ولو لم يضمنه لما تقرر أنه لا يلزمه سوى التخلية ( فإن أخر ) التخلية بعد الطلب ( بلا عذر ضمن ) لتعديه بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه وملازمة غريم ولو طال زمن العذر كنذر اعتكاف شهر متتابع وإحرام يطول زمنه فالأوجه أنه يلزمه توكيل أمين يردها إن وجده وإلا بعث للحاكم ليردها ، فإن ترك أحد هذين مع القدرة عليه ضمن ، وقوله أعطها لأحد وكلائي وطلبها أحدهم فأخرها ليدفعها للآخر اقتضى الضمان ، فإن قال أعط من شئت منهم لم يعص بالتأخير ، ولم يضمن في أحد وجهين رجحه أعطى غيره نحو خاتم أمارة لقضاء حاجة وأمره برده بعد قضائها فتركه بعد ذلك في حرز مثله فضاع الأذرعي .