الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال ) ابتداء أو بعد سؤال الطلاق ( زينب طالق ) وهو اسم زوجته واسم أجنبية ( وقال قصدت أجنبية ) ( فلا ) يقبل ( على الصحيح ) ظاهرا بل يدين لاحتماله وإن بعد إذ الاسم العلم لا اشتراك فيه وضعا ولا تناولا ، فالطلاق مع ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة ، بخلاف أحد فإنه يتناولهما وضعا تناولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينئذ ، والثاني يقبل بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك كما في التي قبلها ، وفرق الأول بينهما بما مر ، فلو نكح امرأة صحيحا وأخرى فاسدا واسم كل منهما زينب وقال زينب طالق وقال أردت فاسدة النكاح قبل كما هو ظاهر كلام ابن المقري نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهرا ، والأوجه مجيء ما بحثه هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره وإن احتمل الفرق بينهما بأن المتبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك ، ويظهر عدم نفعه بتصديق زوجته في كلام المصنف ولو قال زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوي لعدم الاشتراك فيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله والأوجه مجيء ما بحثه ) أي الإسنوي المار في قوله نعم لو كانت الأجنبية مطلقة ( قوله : فيقبل منه تعيين زينب ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق ا هـ سم على حج ( قوله : في كلام المصنف ) هو قوله وقال قصدت الأجنبية إلخ ( قوله : زينب بنت محمد ) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لاحتماله ) علة للتديين ، وقوله إذ الاسم العلم إلخ علة لما في المتن ( قوله : فيقبل منه تعيين زينب إلخ ) لا يخفى أن الذي تقدم في بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حالة الإطلاق ، ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرج به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية ، وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضه بحث الإسنوي




                                                                                                                            الخدمات العلمية