( ولا حد بمفاخذة ) وغيرها مما لا إيلاج فيه كسحاق  ،  ولو مكنت نحو قرد  لم يجب عليها حد ( ووطء زوجه ) بهاء الضمير وبالتاء : أي له ( وأمته في ) نحو دبر و ( حيض ) أو نفاس ( وصوم وإحرام ) ; لأن التحريم ليس لعينه بل لأمر عارض كالإيذاء وإفساد العبادة  ،  ومثله وطء حليلته بظن كونها أجنبية  فهو  [ ص: 425 ] وإن أثم إثم الزنا باعتبار ظنه لا يحد لانتفاء حرمة الفرج لعينه ( وكذا أمته المزوجة والمعتدة ) لكون التحريم عارضا أيضا قطعا  ،  وقيل في الأظهر ( وكذا مملوكته المحرمة ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة لشبهة الملك  ،  ولخبر { ادرءوا الحدود بالشبهات   } ولا يرد عليه نحو ابنته لزوال ملكه بمجرد ملكه لها فلم تكن ملكه حالة وطئها على أنه يتصور ملكه لها كما يأتي فلا اعتراض أيضا  ،  وكذا من ظنها حليلته كما في المحرر أو مملوكته كلا لا بعضا كما في الروضة  ،  وقال آخرون : لا فرق . 
واعترض بأن ظن ملك البعض لا يفيد الحل فليس شبهة كمن علم التحريم وظن أنه لا حد عليه . 
وأجيب بأن الأول مسقط لو وجد حقيقة فاعتقد مسقطا  ،  بخلاف الثاني لا يسقط بوجه فلم يؤثر اعتقاده  ،  ويرد بأنه لا عبرة باعتقاد المسقط مطلقا ; لأنه متى لم يظن الحل فهو غير معذور  ،  ولا ينافيه ما يأتي في نحو السرقة ; لأنهم توسعوا في الشبهة فيها ما لم يتوسعوا هنا  ،  ومن ادعى جهل التحريم بنسب بعد تزوجها ووطئها  لم يصدق  ،  نعم إن جهل مع ذلك النسب  ،  ولم يبن لنا كذبه صدق كما بحثه الأذرعي  ،  أو بتحريمها برضاع صدق أيضا في أظهر القولين إن كان مما يخفى عليه ذلك  ،  أو بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك ( ومكره في الأظهر ) لشبهة الإكراه ولرفع القلم عنه . 
والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار ( وكذا كل جهة أباح بها ) الأصل أباحها فضمن أباح قال  ،  أو زاد الباء تأكيدا أو أضمر الوطء : أي أباحه بسببها ( عالم ) يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل ( كنكاح بلا شهود على الصحيح ) كمذهب  مالك  على ما اشتهر عنه  ،  لكن المعروف عن مذهبه اعتبارهما في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد أو بلا ولي كمذهب  أبي حنيفة  أو بلا ولي وشهود كما نقل عن  داود  ،  وصرح به المصنف  في شرح  مسلم  لجعله من أمثلة نكاح المتعة الذي لا حد فيه جريانه مؤقتا بدون ولي وشهود  ،  فإذا انتفى مع وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينتفي مع انتفائه بالأولى  ،  وقد أفتى بذلك الوالد  رحمه الله تعالى . 
والثاني يحد معتقد تحريمه في النكاح بلا ولي ( ولا بوطء ميتة ) ولو أجنبية خلافا لما وقع في بعض كتبالمصنف    ( في الأصح ) إذ هو مما ينفر عنه الطبع فلم يحتج لزجر عنه  [ ص: 426 ] ولأنه غير مشتهى طبعا . 
والثاني يحد به كوطء الحية ( ولا ) بوطء ( بهيمة في الأظهر ) ; لأنها غير مشتهاة لذلك ويمتنع قتلها  ،  ولا يجب ذبح المأكولة  ،  فإن ذبحت أكلت لكنه يعزر فيهما . 
والثاني قاسه على المرأة . 
والثالث يقتل بالسيف محصنا كان أو لا . 
     	
		
				
						
						
