( ولو )   ( ضرب شارب ) للخمر الحد ( بنعال وثياب ) فمات    ( فلا ضمان على الصحيح ) بناء على جواز ذلك وهو الأصح . 
والثاني فيه الضمان بناء على مقابله ( وكذا أربعون سوطا ) ضربها فمات لا يضمن ( على المشهور ) لصحة الخبر بما مر بتقديره بذلك وإجماع الصحابة عليه . 
والثاني نعم ; لأن التقدير بها اجتهادي كما مر ( أو ) حد شارب ( أكثر ) من أربعين بنحو نعل أو سوط ( وجب قسطه بالعدد ) ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية وفي ثمانين نصفها وتسعين خمسة أتساعها لوقوع الضرب بظاهر البدن فيفوت تماثله فقسط العدد عليه ( وفي قول نصف دية ) لموته من مضمون وغيره  ،  وبحث البلقيني  أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول  ،  وإلا ضمن ديته كلها قطعا . 
لا يقال الجزء الحادي والأربعون لم يطرأ إلا بعد ضعف البدن فكيف يساوي الأول  ،  وقد صادف بدنا صحيحا ; لأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه  ،  وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه ( ويجريان ) أي القولان ( في )   ( قاذف جلد أحدا وثمانين ) سوطا فمات  ففي الأظهر يجب جزء من أحد وثمانين جزءا  ،  وفي قول نصف دية  ،  وكذا في بكر جلد مائة وعشرا 
     	
		
				
						
						
