( ولو ) ( فلا ضمان على الصحيح ) بناء على جواز ذلك وهو الأصح . ( ضرب شارب ) للخمر الحد ( بنعال وثياب ) فمات
والثاني فيه الضمان بناء على مقابله ( وكذا أربعون سوطا ) ضربها فمات لا يضمن ( على المشهور ) لصحة الخبر بما مر بتقديره بذلك وإجماع الصحابة عليه .
والثاني نعم ; لأن التقدير بها اجتهادي كما مر ( أو ) حد شارب ( أكثر ) من أربعين بنحو نعل أو سوط ( وجب قسطه بالعدد ) ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية وفي ثمانين نصفها وتسعين خمسة أتساعها لوقوع الضرب بظاهر البدن فيفوت تماثله فقسط العدد عليه ( وفي قول نصف دية ) لموته من مضمون وغيره ، وبحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول ، وإلا ضمن ديته كلها قطعا .
لا يقال الجزء الحادي والأربعون لم يطرأ إلا بعد ضعف البدن فكيف يساوي الأول ، وقد صادف بدنا صحيحا ; لأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه ، وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه ( ويجريان ) أي القولان ( في ) ففي الأظهر يجب جزء من أحد وثمانين جزءا ، وفي قول نصف دية ، وكذا في بكر جلد مائة وعشرا ( قاذف جلد أحدا وثمانين ) سوطا فمات