( و ) يجزئ ( البعير والبقرة عن سبعة )  للنص فيه كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار  ،  لخبر  مسلم  وسواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا  ،  ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز  ،  وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم والشاة عن واحد فقط بل لو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز  ،  وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف  ،  إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما فعل  ،  وأما خبر { اللهم هذا عن محمد  وأمة محمد    } فمحمول على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية  ،  ولو ضحى ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء ( وأفضلها ) عند الانفراد فلا ينافي قوله الآتي : وسبع شياه إلخ ( بعير ) لكثرة اللحم ( ثم بقرة ) لأنها كسبع شياه ( ثم ضأن ) لطيبه ( ثم معز ) وقول الشارح    : ولا حاجة إلى ذكر الأخير  [ ص: 134 ] إذ لا شيء بعده يجاب عنه بأنه إنما ذكر ثم الأخيرة لأن بعده مراتب أخرى تعلم من كلامه  ،  وهي شرك من بدنة ثم من بقرة ( وسبع شياه أفضل من بعير ) ومن بقرة لأن لحم الغنم أطيب والدم المراق أكثر ( وشاة أفضل من مشاركة في بعير ) للانفراد بإراقة الدم ولطيب اللحم واستكثار القيمة أفضل من العدد  ،  بخلاف العتق واللحم خير من الشحم والبيضاء أفضل ثم الصفراء ثم البلقاء ثم السوداء  ،  نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضهما 
     	
		
				
						
						
