( ) بالإجماع وهي الإبل والبقر والغنم ( والخيل ) عربية أو غيرها لصحة الأخبار بحلها ، وخبر النهي عن لحومها منكر ، وبفرض صحته يكون منسوخا بإحلالها يوم وحيوان البر يحل منه الأنعام خيبر ، ولا دلالة في قوله { لتركبوها وزينة } على تحريمها على أن الآية مكية بالاتفاق ، والحمر لم تحرم إلا يوم خيبر فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الآية فكذا الخيل ، والمراد في جميع ما مر ، ويأتي الذكر والأنثى ( تحريم الحمر ) وإن تأنسا لأنهما من الطيبات ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الثاني وأمر به وقيس به الأول ( وظبي ) بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء أكثر من إسكانها ، لقوله صلى الله عليه وسلم " وبقر وحش وحماره ، فإذا صاده المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل " ولأن نابه ضعيف لا يتقوى به وخبر النهي عنه لم يصح وبفرض صحته فهو للتنزيه ، ومن عجيب أمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض ( وضب ) وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان ، ولا تسقط أسنانه حتى يموت لأنه أكل بحضرته صلى الله عليه وسلم وبين حله وإن تركه له لعدم إلفه ( وأرنب ) لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض بمؤخر قدميه ( وثعلب ) بمثلثة أوله ، ويسمى أبا الحصين لأنه من الطيبات ، والخبران في تحريمه ضعيفان ( ويربوع ) وهو حيوان قصير اليدين طويل الرجلين لونه كلون الغزال لأنه طيب أيضا ونابهما ضعيف ، ومثلهما وبر وأم حبين [ ص: 153 ] بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية تشبه الضب وهي أنثى الحرابي وقنفذ ( وفنك ) بفتح الفاء والنون وهو دويبة يؤخذ من جلدها الفرو للينها وخفتها ، وسنجاب وقاقم وحوصل ( وسمور ) بفتح السين وضم الميم المشددة أعجمي معرب وهو حيوان يشبه السنور لأن الضبع صيد العرب تستطيبه وما قبله سواء في ذلك الأنثى والذكر ، ومن زعم أنه طير أو نبت أو من الجن فقد غلط ، ويحل دلدل وابن عرس