قال ( ويحل نعامة ) بالإجماع ( وكركي ) وكذا الحبارى والشقراق ( وبط ) الدميري : هو الإوز الذي لا يطير ( وإوز ) بكسر ففتح وقد تحذف همزته لكن فسر وغيره الإوز بالبط . ويحل سائر طيور الماء إلا اللقلق ( ودجاج ) بفتح أوله أفصح من ضمه وكسره لطيبها ( وحمام ، وهو كل ما عب ) أي شرب الماء بلا تنفس ومص . الجوهري
وفي القاموس : العب شرب الماء أو الجرع أو تتابعه ( وهدر ) أي صوت ، وهو ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له وذكره تأكيد وإلا فهو لازم للأول . ومن ثم اقتصر في الروضة في موضع على عب ، ونظر بعضهم في دعوى ملازمتهما ودخل في كلامه القمري والدبسي واليمام والفواخت والقطا والحجل وهو على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ، ويسمى دجاج البر ( وما على شكل عصفور ) بضم أوله أفصح من فتحه ( وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب ) وهو الهزار ( وصعوة ) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ، وهو عصفور أحمر الرأس ( وزرزور ) بضم أوله ونغر وبلبل وكذا الحمرة لأنها من الطيبات ( لا خطاف ) بضم الخاء وتشديد الطاء المسمى الآن بعصفور الجنة للنهي عن قتله في مرسل اعتضد بقول صحابي ، ويطلق على الخفاش عند اللغويين وهو طائر صغير لا ريش له . يشبه الفأر يطير بين المغرب والعشاء فقد جزما بتحريمه هنا .
ولا ينافيه جزمهما بلزوم القيمة فيه بقتل المحرم له فإن ذلك يستلزم حل أكله ويمنع بأنه لا تلازم بين ذلك وبين أكله ، إذ المتولد بين مأكول وغيره حرام مع وجوب الجزاء فيه فلعل الخفاش عندهما من هذا ( ونمل ونحل ) لصحة النهي عن قتلهما ، وحملوه على النمل السليماني ، وهو الكبير لانتفاء أذاه ، بخلاف الصغير فيحل قتله لكونه مؤذيا ، بل وحرقه إن تعين طريقا لدفعه كالقمل ( وذباب ) [ ص: 155 ] بضم أوله ( وحشرات ) وهي صغار دواب الأرض ( كخنفساء ) بضم أوله فتح ثالثه أشهر من ضمه وبالمد ، وحكي ضم ثالثه مع القصر لخبث لحم الجميع ( ودود ) منفرد على ما مر في الصيد والذبائح ووزغ بأنواعها وذات سموم وإبر وصرارة لاستخباثها ، نعم يحل منها نحو يربوع ووبر وأم حبين كما مر ، واستدلال الرافعي على بالنهي عن قتلها سبق قلم ، فقد روى تحريم الوزغ { مسلم } وفيه حض وأي حض على قتلها . أن من قتلها في أول ضربة كتب له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك
قيل لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم ( وكذا ) كسمع بكسر فسكون لتولده بين ذئب وضبع ، وخرج بقولنا يقينا ما لو نتجت شاة كلبة فإنها تحل كما قاله يحرم كل ( ما تولد ) يقينا ( من مأكول وغيره ) البغوي لأنه قد تقع الخلقة على خلاف صورة الأصل وإن كان الورع تركها ، وذهب جمع إلى أنه إن كان أشبه بالحلال خلقة حل وإلا فلا ، ويجوز كالقاضي لأنه منها لا من الفحل ، ولو شرب لبن فرس ولدت بغلا وشاة كلبا على ما قاله بعضهم عملا بالأصل أو ما تحول إليه كما يدل عليه ما في فتح الباري عن مسخ حيوان يحل إلى ما لا يحل أو عكسه فهل يعتبر ما قبل المسخ كل محتمل . الطحاوي
والأوجه اعتبار الممسوخ إليه إن بدلت ذاته بذات أخرى وإلا بأن لم تبدل إلا صفته فقط اعتبر ما قبل المسخ ، والأقرب اعتبار الأصل في الآدمي الممسوخ مطلقا كما يدل عليه الخبر الصحيح ، ولو قدم لولي مال مغصوب فقلب كرامة له دما ثم أعيد إلى صفته أو صفة غير صفته فالمتجه عدم حله لأنه بعوده إلى المالية عاد ملك مالكه فيه كما قالوه في جلد ميتة دبغ ، ولا ضمان على الولي بقلبه إلى الدم كما لا ضمان عليه إذا قتل بحاله خاص ولا عام بتحليل أو تحريم ولا بما يدل على أحدهما كالأمر بقتله أو النهي عنه ( إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من ( وما لا نص فيه ) من كتاب ولا سنة العرب ) الساكنين في البلاد والقرى دون أهل البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج ( في حال رفاهية حل ) سواء ما ببلاد العرب والعجم فيما يظهر ( وإن استخبثوه فلا ) يحل لأنه تعالى أناط الحل بالطيب والحرمة بالخبيث ، ومحال عادة اجتماع العالم على ذلك لاختلاف طبائعهم فتعين أن المراد بعضهم ، والعرب أولى لأنهم الأفضل الأعدل طباعا والأكمل عقولا ، ومن ثم أرسل صلى الله عليه وسلم منهم ونزل القرآن بلغتهم وكلام أهل الجنة بها كما في حديث ، وفي آخر { } لكن يرجع في كل عصر إلى أكمل الموجودين فيه وهم من جمعوا ما ذكر كما بحثه من أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم [ ص: 156 ] فببغضي أبغضهم الرافعي ، ومحل ذلك في أمر مجهول .
أما ما سبق فيه كلام العرب قبلهم فقد صار معلوم الحكم فلا يلتفت لكلامهم فيه ، وما بحثه الزركشي من الاكتفاء بخبر عدلين منهم وأنه لو خالفهما آخران أخذ بالحظر لأنه الأحوط مفروض في هذا التصوير بخصوصه ، وإلا فقد صرحوا بأنه لو استطابه البعض واستخبثه البعض أخذ بالأكثر ، فإن استووا رجح قريش لأنهم أكمل العرب عملا وفتوة ، فإن اختلف القرشيون ولا مرجح أو شكوا أو سكتوا أو لم يوجدوا هم ولا غيرهم من العرب ألحق بالحيوان الأكثر به شبها ، فإن اختل شرط مما ذكر لم يعتد بهم لانتفاء الثقة بقولهم حينئذ ( سئلوا ) عنه ( وعمل بتسميتهم ) حلا وحرمة ( وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به ) من الحيوان صورة أو طبعا من عدو أو ضده أو طعما ، والمتجه تقديم الطبع لقوة دلالة الأخلاق على المعاني الكامنة في النفس فالطعم فالصورة ، فإن استوى الشبهان أو لم نجد له شبها حل لقوله تعالى { وإن جهل اسم حيوان قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية ، ولا ينافي ذلك ما مر عن الزركشي من الحرمة لأن التعارض في الأخبار ثم أقوى منه هنا