( ويحنث ) من مندوبة لا واجبة كنذر وزكاة وكفارة وبهدية لأنها أنواع من الهبة ( لا إعارة ) إذ لا ملك له فيها وضيافة ( ووصية ) لأنها جنس مغاير للهبة ( ووقف ) لأن الملك فيه له تعالى ، وما بحثه حلف لا يهب ( بعمرى ورقبى وصدقة ) البلقيني من حنثه بعين موجودة حال الوقف عليه يملكها الموقوف عليه كصوف البهيمة ووبرها ولبنها لأنه ملك أعيانا بغير عوض محل توقف ، والأوجه خلافه لأنها وقعت تابعة غير مقصودة ( أو لا يتصدق ) حنث بصدقة فرض وتطوع ولو على غير ذمي وبعتق ووقف لأنه يسمى صدقة وإبراء ، فإن أتى بعارية أو ضيافة أو قرض أو قراض وإن ظهر فيه ربح فيما يظهر فلا ولم ( يحنث ) بهدية ولا ( بهبة في الأصح ) لأنها لاقتضائها التمليك لا تسمى صدقة ولهذا حلت له صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة ، وفارق عكسه بأن الصدقة أخص فكل صدقة هبة ولا عكس ، نعم إن نوى بالهبة الصدقة حنث ، والثاني لا يحنث كما لو ( لم يحنث بما اشتراه ) زيد ( مع غيره ) يعني هو وغيره معا أو مرتبا كأن اشتريا مشاعا ولو بعد إفراز حصته كما اقتضاه إطلاقهم لأن كل جزء منه لم يختص زيد بشرائه ، واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه ، ومن ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار شركة بينه وبين غيره وخرج [ ص: 217 ] بالإفراز ما لو اقتسما قسمة رد كأن اشتريا بطيخة ورمانة فتراضيا برد إحدى الحصتين فيحنث لأن هذه القسمة بيع فيصدق أن زيدا اشتراه وحده ( وكذا لو ) حلف لا يهب فتصدق ( أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد ) ( في الأصح ) لما تقرر . قال ) في يمينه لا آكل ( من طعام اشتراه زيد )
( ويحنث بما اشتراه ) زيد ( سلما ) وبما ملكه بإشراك وتولية لأنها أنواع من البيع ، وعدم انعقادها بلفظه إنما هو لما فيها من الخصوصيات وإن كانت بيوعا حقيقة ، إذ الخاص فيه قدر زائد على العام فلا يصح إيراده بلفظ العام لفوات المعنى الزائد فيه على العام ، وصورته في الإشراك أن يشتري بعده الباقي ويأتي في الإفراز هنا ما مر وبما اشتراه لغيره بوكالة لا بما اشتراه له وكيله أو عاد إليه بنحو رد بعيب أو إقالة أو صلح أو قسمة ليس فيها لفظ بيع لأنها لا تسمى بيوعا حالة الإطلاق ( ولو اختلط ) فيما لو حلف لا يأكل طعاما أو من طعام اشتراه زيد إذ التنكير يقتضي الجنسية فلم يشترط أكل الجميع ( ما اشتراه ) زيد وحده ( بمشتر غيره ) يعني مملوكه ولو بغير شراء ( لم يحنث حتى يتيقن ) أي يظن ( أكله من ماله ) بأن أكل قدرا صالحا كالكف ونحوه لأنه به يعلم الحنث بخلاف نحو عشرين حبة ، ولا ينافيه ما مر من أنه لو لم يحنث لانتفاء تيقنه أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك هنا . حلف لا يأكل ثمرة واختلطت بتمر فأكله إلا واحدة
ولو نوى هنا نوعا مما ذكر تعلق الحنث به ( أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها ) أو بعضها ( بشفعة ) لأن الأخذ بها لا يسمى شراء عرفا ولا شرعا ، ويتصور أخذ جميع الدار بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم بها حاكم يراه وبأن يملك إنسان نصف دار ويبيع شريكه نصفها فيأخذ بها ثم يبيع ما لم يملكه بها لآخر فيبيعه المشتري لآخر فيأخذه الشريك بها فيصدق حينئذ أنه أخذ جميعها بها