الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نذر فعل مباح أو تركه ) كأكل ونوم من كل ما استوى فعله وتركه أصالة وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة ( لم يلزمه ) لخبر أبي داود { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله } وفي البخاري { أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من قيام وعدم استظلال } { وإنما قال صلى الله عليه وسلم لمن نذرت إن رده الله سالما أن تضرب على رأسه بالدف لما قدم المدينة أوفي بنذرك } لأنه اقترن بقدومه كمال مسرة المسلمين وإغاظة الكفار فكان وسيلة لقربة عامة ، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذا أنه مندوب للازمه ، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور لا سيما النكاح ، ومن ثم أمر به فيه في أحاديث وعليه فلا إشكال أصلا ( لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ) في المذهب كما في المحرر ، لكن المرجح في المجموع عدم لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية ، وكلام الروضة كأصلها في موضع يقتضيه وهو المعتمد ( وهو نذر صوم أيام ) وأطلق [ ص: 225 ] لزمه ثلاثة أيام أو الأيام ، فكذلك على الراجح فإن عين عددا لزمه ما عينه وعلى كل حال ( ندب ) تقديمها له ( تعجيلها ) مسارعة لبراءة ذمته ، نعم لو عرض له ما هو أهم كسفر يشق عليه صومه فيه كان التأخير أولى .

                                                                                                                            قاله الأذرعي ، أو كان عليه صوم كفارة سبقت النذر ندب تقديمها إن كانت على التراخي وإلا وجب .

                                                                                                                            قاله البلقيني ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ما قيد به عملا بما التزمه ، أما الموالاة فظاهر ، وأما التفريق فلأن الشارع نظر إليه في صوم المتمتع ، فإن نذر عشرة متفرقة فصامها ولاء حسب له منها خمسة ( وإلا ) بأن لم يقيد بتفريق ولا موالاة ( جاز ) كل منهما والولاء أفضل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بالدف ) أي الطار ( قوله : فكان وسيلة لقربة عامة ) أي لكنه مباح أصالة ، وما كان كذلك لا ينعقد وإن كان وسيلة لقربة كالأكل للتقوي على العبادة . ( قوله : لزمه كفارة يمين ) ضعيف ( قوله : أنه نذر في غير معصية ) الأولى في غير طاعة لأن كونه غير معصية لا يقتضي عدم الوجوب ( قوله وهو المعتمد ) وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فتلزمه كفارة يمين ، ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو [ ص: 225 ] المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة ، بخلاف ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين ( قوله ندب تقديمها ) أي الكفارة بالصوم ( قوله : وإلا وجب ) أي الفور بأن كان سببها معصية ( قوله وأما التفريق ) حسب له خمسة ووقعت الخمسة الباقية نقلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر ، فإن علم عدم إجزائها عن النذر فقياس ما يأتي من أنه لو نذر صوم يوم بعينه لم يجز تقديمه ، وأنه لو قدمه أثم ولم يصح صومه عدم صحته هنا أيضا لأن صوم اليوم الثاني من أيامه مثلا بنية النذر تقديم له عن محله .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهو المعتمد ) قال شيخنا : وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة [ ص: 225 ] يمين ، ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة ، بخلاف ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين




                                                                                                                            الخدمات العلمية