( ولو ) كأكل ونوم من كل ما استوى فعله وتركه أصالة وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة ( لم يلزمه ) لخبر ( نذر فعل مباح أو تركه ) أبي داود { } وفي لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله { البخاري أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من قيام وعدم استظلال } { أمر المدينة أوفي بنذرك } لأنه اقترن بقدومه كمال مسرة المسلمين وإغاظة الكفار فكان وسيلة لقربة عامة ، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذا أنه مندوب للازمه ، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور لا سيما النكاح ، ومن ثم أمر به فيه في أحاديث وعليه فلا إشكال أصلا ( لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ) في المذهب كما في المحرر ، لكن المرجح في المجموع عدم لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية ، وكلام الروضة كأصلها في موضع يقتضيه وهو المعتمد ( وهو نذر صوم أيام ) وأطلق [ ص: 225 ] لزمه ثلاثة أيام أو الأيام ، فكذلك على الراجح فإن عين عددا لزمه ما عينه وعلى كل حال ( ندب ) تقديمها له ( تعجيلها ) مسارعة لبراءة ذمته ، نعم لو عرض له ما هو أهم كسفر يشق عليه صومه فيه كان التأخير أولى . وإنما قال صلى الله عليه وسلم لمن نذرت إن رده الله سالما أن تضرب على رأسه بالدف لما قدم
قاله الأذرعي ، أو كان عليه صوم كفارة سبقت النذر ندب تقديمها إن كانت على التراخي وإلا وجب .
قاله البلقيني ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ما قيد به عملا بما التزمه ، أما الموالاة فظاهر ، وأما التفريق فلأن الشارع نظر إليه في صوم المتمتع ، فإن نذر عشرة متفرقة فصامها ولاء حسب له منها خمسة ( وإلا ) بأن لم يقيد بتفريق ولا موالاة ( جاز ) كل منهما والولاء أفضل .