ولو بالرشد أو بتزكيته له خلافا لما نقله ( ولا تقبل ) الشهادة ( لأصل ) للشاهد وإن علا ( ولا فرع ) له وإن سفل أو لشاهده لأنه بعضه فكأنه شهد لنفسه ، والتزكية وإن كانت حقا لله تعالى ففيها إثبات ولاية للفرع وفيها تهمة وقن أحدهما ومكاتبه وشريكه في المشترك كذلك . وقضية إطلاقه كغيره عدم قبولها لبعض له على بعض له آخر ، وبه جزم ابن الصلاح الغزالي ، وجزم ابن عبد السلام وغيره بالقبول لأن الوازع الطبعي قد تعارض فضعفت التهمة رد بمنعه إذ كثيرا ما يتفاوتون في المحبة والميل فالتهمة موجودة ، وقد تقبل شهادة البعض ضمنا كأن ادعى على زيد شراء شيء من عمرو والمشتري له من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه بالتسليم فتقبل شهادة ابني زيد أو عمرو له بذلك لأنهما أجنبيان عنه وإن تضمنت الشهادة لأبيهما بالملك ، وكأن شهد على ابنه بإقراره بنسب مجهول فتقبل مع تضمنها الشهادة لحفيده ، ولو قبلت شهادة بعضه به لأن الملك ليس للإمام ومثله ناظر وقف ، أو صبي ادعى لشيء لجهة الوقف أو للمولى عليه فشهد به بعض المدعي لانتفاء التهمة بخلافها بنفس النظر أو الوصاية ، ولو شهد لبعضه أو على عدوه أو الفاسق بما يعلمه من الحق والحاكم يجهل ذلك قال ادعى الإمام شيئا لبيت المال ابن عبد السلام : المختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل بل على إيصال الحق لمستحقه فلم يأثم الحاكم لعذره ولا الخصم لأخذه حقه ولا الشاهد لإعانته .
قال الأذرعي : بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الوجوب ا هـ . ويتجه حمله على تعينه طريقا لوصول الحق لمستحقه ( وتقبل ) منه ( عليهما ) لانتفاء التهمة ومحله حيث لا عداوة وإلا لم تقبل كما جزم به في الأنوار ، ويؤيده ما مر أنه لا يلي إجبار نكاح ابنته حيث كان بينهما عداوة ظاهرة ( وكذا ) تقبل أي الضرة المؤدي للعان المفضي لفراقها ( في الأظهر ) لضعف تهمة نفع أمهما بذلك إذ له طلاق أمهما متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به ، والثاني المنع لأنها تجر نفعا إلى أمهما وهو انفرادها بالأب ، أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا ، هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة ، فإن ادعاه الأب لإسقاط نفقة ونحوها لم تقبل شهادتهما للتهمة ، وكذا لو ادعته أمهما ، ولو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل [ ص: 304 ] وإن كان فيه تصديق ابنه كما تقبل شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة كما أفتى به شهادتهما ( على أبيهما بطلاق ضرة أمهما ) طلاقا بائنا وأمهما تحته ( أو قذفها ) وهو ظاهر لأن التهمة ضعيفة جدا ، وقد أفتى ابن الصلاح الوالد رحمه الله تعالى بجواز ، ولا ينافيه ما قدمناه من امتناع شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنة له لأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل ومحل ما تقرر في الوكالة ما لم تكن بجعل وإلا ردت إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو الوكيل